على سوء الحال.
السادس : انه التصدي للاضرار ، ذكره المحقق الأصفهاني (١) ، وإليه يرجع ما أفاده المحقق النائيني (ره) (٢) من انه إلا ضرار العمدي ، والتعمد على الضرر والقصد إليه.
أقول : الظاهر ارادة المعنى الاخير منه ـ لا ـ لما أفاده المحقق الأصفهاني من ان ما اشتهر بين القوم من ان الأصل في باب المفاعلة انه فعل الاثنين وان الفرق بينه وبين باب التفاعل بعد اشتراكهما في انهما فعل الاثنين ، ان باب المفاعلة هو فعل الاثنين ، مع الاصالة من طرف والتبعية من طرف آخر ، وباب التفاعل هو فعل الاثنين مع الاصالة والصراحة من الطرفين مما لا اصل له ، كما يشهد به الاستعمالات الصحيحة القرآنية وغيرها ، فان فيها ما لا يصح ذلك فيه ، وفيها ما لا يراد منه ذلك منه ذلك كقوله تعالى يُخَادِعُونَ اللهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُم وَمَا يَشْعُرُون (٣) فان الغرض نسبة الخديعة منهم إلى الله تعالى ، وإلى المؤمنين لا منهما إليهم ، وقوله تعالى وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللهِ (٤) ويراءون ، وناديناه ، ونافقوا ، وشاقوا ، ولا تؤاخذني ، إلى غير ذلك ، وان مفاد هيئة المفاعلة غير مفاد هيئة التفاعل ، وانه لا يتقوم بطرفين ، بل هيئة المفاعلة وضعت لافادة ان التعدية إلى الآخر ملحوظة في مقام افادة النسبة ،
__________________
(١) نهاية الدراية ج ٢ ص ٧٤٨.
(٢) منية الطالب ج ٣ ص ٣٧٩.
(٣) سورة البقرة ٩.
(٤) سورة النساء الآية ١٠٠.