الصفحه ١٩١ : محمد وآله الطيبين
الطاهرين وبعد فلما كانت ، قاعدة لا ضرر ، من اهم القواعد الفقهية ، لابتناء كثير
من
الصفحه ٢٤٩ : في تمهيد القواعد ص ٥٧.
(٢) في رسالة لا ضرر
للمحقق الخونساري (تقريرات النائيني) كما نسبه إليه في
الصفحه ٣٥٤ : القواعد الكلية انتهى.
وأورد على
الاستدلال به بإيرادين :
الإيراد الأول :
انه ضعيف السند لقاسم بن يحيي
الصفحه ٤٩٥ : ما للمؤدى من
الخواص والآثار على قواعد سلسلة العلل والمعلولات ، ففيه ان ما يكون اثرا تكوينيا
للشيء أو
الصفحه ٧٥ :
الشبهة غير المحصورة ، يحتاج إلى دليل آخر مفقود ، وعرفت ان القواعد تقتضي عدم
لزوم الاجتناب.
فالأظهر عدم
الصفحه ٢٧١ :
يقتضيه قواعد باب التعارض.
ان ما أفاده يتم
بناءً على ما أفاده في وجه تقدم قاعدة نفي الضرر على ادلة
الصفحه ٢٧٤ : معهما معاملة المتعارضين ، ولا مورد لاعمال قواعد باب
التزاحم ، لان التزاحم إنما هو بين الحكمين الوجوديين
الصفحه ٢٧٥ : ، فيحكم به ، فيرجع إلى قاعدة السلطنة وغيرها من القواعد المبيحة وان
وصلت النوبة إلى الأصل ، فانه البراءة في
الصفحه ٢٨٠ :
نفيه عن احد مستلزما لثبوته على آخر ، فيستكشف بذلك عن عموم ارادتهما ، فيجب
الرجوع إلى سائر القواعد
الصفحه ٢٨٤ : إلى قواعد باب التزاحم.
وقد استدل للاول
بوجوه :
الوجه الاول : ان
عموم حديث رفع الاكراه (٢) شامل
الصفحه ٢٩٤ :
مورداً لقاعدة السلطنة ، وعليه فلا مورد للبحث فيما يقتضيه قواعد باب التعارض ،
وقد خرجنا بما ذكرناه عما
الصفحه ٣٥٢ : يرفع اليد عن القواعد
والأصول.
وفي المقام يندفع
الضرورة بالالتزام بكون التطبيق على المورد تقية ، كما
الصفحه ٤٩٤ : ، وتتميم كشفه الناقص ، وبعد انكشاف
المؤدى يترتب عليه جميع ما للمؤدى من الخواص والآثار على قواعد سلسلة العلل
الصفحه ٢١٣ : المسبب ،
وإرادة السبب كما يظهر من الشيخ (ره) ،
__________________
(١) العناوين الفقهية
ج ١ ص ٣١٩
الصفحه ٢٢٦ : ج
٢ ص ١٩٣.
(٢) هذه قاعدة فقهية
مستفادة من الروايات المتضمنة لهذا المضمون ، وليست حديثا ، ويبدو أنها لكثرة