ضروري ، والغنى في
الممكن محال ، والفقر ضروري ، وهكذا.
اما في الإطلاق
والتقييد ، فإذا امتنع أحدهما لمحذور فيه ، وكان ذلك في الآخر يكون هو أيضاً محالا
، مثلا : تقييد وجوب الصلاة بخصوص العاجزين محال ، والإطلاق أيضاً محال لعين ذلك
المحذور ، وهو قبح التكليف بما لا يطاق.
ولو لم يكن ذلك
المحذور في الآخر كما في تقييد الولاية بالفاسق ، فإنه ممتنع لكونه ترجيحا للمرجوح
على الراجح ، يكون الإطلاق أو التقييد بمقابله ضروريا بعد امتناع الإهمال في
الواقع ، وفي المقام بما انه يترتب محذور على الإطلاق وهو لزوم الترخيص في المعصية
، وهذا المحذور ليس في التقييد لا يكون محالا.
ثانيها : ان دليل
عدم الإطلاق بما انه كالمتصل لكونه من البديهيات ، وهو يكون مجملا مرددا بين ان
يقيد به الإطلاق الاحوالي أو الافرادي ، واجماله يسري إلى العام فلا وجه للتمسك
بالإطلاق الافرادي لأدلة الأصول.
وفيه : ان المقيد
في المقام ليس مجملا فإن الترخيص في المعصية ليس أمرا مجملا ، بل من المفاهيم
الواضحة ، وهو إنما يترتب على الإطلاق الاحوالي دون الافرادي ، فلا محالة يوجب
تقييده خاصة.
ثالثها : ما أفاده
المحقق الأصفهاني (ره) وحاصله ان المأخوذ في أدلة الأصول موضوعا لها ، هو عدم
العلم لا الشك ، اما في مثل (رفع عن أمتي ... ما
__________________