وكيف كان فقد أورد على الاستدلال بالحديث في الحدائق (١) والوسائل (٢).
تارة : بأنه خبر واحد لا يعتمد عليه في الأصول.
وأخرى : بأنه موافق للعامة فيحمل على التقية.
وثالثة : بحمله على الشبهة الوجوبية بان يكون المراد حتى يرد فيه نهى عن تركه.
ورابعة : بالحمل على الشبهة الموضوعية.
وخامسة : بان المراد ان كل شيء من الخطابات الشرعية يتعين حمله على إطلاقه أو عمومه حتى يرد فيه نهى يخص بعض الأفراد ويخرجه من الإطلاق ، ولعل نظرهما إلى ان دلالته على ان الأصل في كلام الشارع الحمل على انه في مقام البيان لا الإجمال والإهمال.
ولكن الخبر الواحد لا يعتمد عليه في أصول العقائد ، لا في أصول الفقه ، وموافقة العامة من مرجحات إحدى الروايتين الحجتين على الأخرى عند فقد جملة من المرجحات لا من مميزات الحجة عن اللاحجة ، والحمل على الشبهة الوجوبية خلاف الظاهر سيما وان ترك الواجب ليس منهيا عنه ، والحمل على الشبهة الموضوعية يحتاج إلى قرينة ، وإرادة الخطاب من الشيء لا يلائم مع قوله حتى يرد فيه نهى أي في ذلك الشيء إذ النهي لا يرد في الخطاب.
__________________
(١) الحدائق الناضرة ج ١ ص ٤٨ ـ ٤٩.
(٢) وسائل الشيعة ج ٢٧ ص ١٧٤ في تعليقه على الحديث رقم ٣٣٥٣٠.