الصفحه ٣١٩ :
اختلاف في صحة الحديث خاصة ان بعض رواته من الفقهاء الاجلاء فضلا عن العمل به
والاعتماد عليه في كثير من
الصفحه ٣٤٩ :
غيرها بالالتزام
بالصحة في خصوص الثاني أقوى شاهد على ان مستندهم ليس هو حديث الرفع بل هو حديث (لا
الصفحه ٣٤٦ : شرط نسيانا يكون ذلك الأثر أيضاً مرفوعا بالحديث وليس معنى الصحة إلا ذلك.
__________________
(١) درر
الصفحه ٣٥٢ : فلا تكون صحيحة ، واما لو اضطر
إليها كما لو اضطر إلى بيع داره فلا يشمله الحديث لعدم كون رفع الصحة
الصفحه ٣٥٧ : من المتأخرين عنه بان الظاهر من الحديث بواسطة اسناد
الحجب إلى الله سبحانه ارادة رفع الأحكام التي لم
الصفحه ٣٩٠ :
، ومعها لا حاجة إلى الاستصحاب ـ نعم ـ لو كان الاستصحاب حجة في مثبتاته ، أو كان
من الأمارات صح التمسك به
الصفحه ١٥٧ : وهي المعذرية والمنجزية وصحة الاستناد إليها في مقام العمل ،
وصحة اسناد مؤداها إلى المولى ، لا تترتب على
الصفحه ٢٥ :
وان أريد به ان
الظن في حال الانسداد كالعلم يستقل العقل بمنجزيته لما تعلق به فإذا صح الترخيص في
الصفحه ٨٩ : دليل على اختصاص حكم بخصوص العالم كما في ، الجهر والاخفات ، والقصر والإتمام ،
نلتزم به.
وإذا صح اخذ
الصفحه ٩٧ : الثالث : لو
علم شخص إجمالا بجنابته أو جنابة صاحبه صح له ان يأتم به في الصلاة ، مع انه يعلم
ببطلان صلاته
الصفحه ٢٤ : ، وان صح المنع عن العمل به ، إلا ان
القطع به كذلك والقطع بالحكم الفعلي لا يمكن النهي عن العمل به ، للزوم
الصفحه ٢٦ : .
الثالث (٣) : ما ذكره المحقق صاحب الدرر وهو انه يعتبر في صحة الأمر
__________________
(١) ذكر لزوم
الصفحه ٤٢ : .
وبهذا يظهر عدم
صحة ما ذكره المحقق العراقي (ره) (٢) في مقام الجواب
__________________
(١) فوائد
الصفحه ٧٢ : ذكرناه ظهر
ما في كلام المحقق النائيني (ره) (١) حيث التزم بأنه لو كان بين العنوانين عموما من وجه ، صح
جعل
الصفحه ٨٧ :
توجيه كلام الإخباريين الظاهر في صحة المنع ، وجوها.
الأول : ما يظهر
من الشيخ الأعظم (ره) (٣) وصرح به