العناوين الثانوية كالضرر موجب لحدوث مصلحة في المؤدى ، أقوى من مصلحة الواقع ، فان المصلحة على هذا المسلك إنما تكون في السلوك لا في المتعلق.
ويتوجه عليه أنه : لا ريب في ان ما فيه المصلحة ليس هو العنوان مع قطع النظر عن تحققه ، بل هو المتحقق في الخارج وهو الذي يكون ذا مصلحة فحينئذ ما له تحقق خارجي فيما إذا أدّت الأمارة إلى وجوب ما هو حرام واقعا ، مثلا امور ثلاثة :
الأول : أمر المولى باتباع الأمارة.
الثاني : الالتزام بأنه واجب.
الثالث : العمل الخارجي.
فان كان المراد من المصلحة السلوكية ثبوت المصلحة في الأمر.
ففيه أنها غير استيفائية للمكلف حتى تدعو إلى البعث وتوجب تلافي الفائت ، مضافا إلى ان الفعل إذا لم يكن ذا مصلحة كيف يتعلق به التكليف.
وان كان المراد ثبوتها في الالتزام.
__________________
البصري فاختلفا في الفاسق ، فقال واصل وتبعه عمرو بن عبيد : إن الفاسق من أمة الإسلام لا مؤمن ولا كافر بل هو في منزلة بين المنزلتين ، فاعتزلا مجلس البصري ، ثم عظم أمرهما. واما القول بالسببية فإنه المشهور عنهم كما نسبه اليهم غير واحد من الاعلام منهم المحقق النائيني في فوائد الأصول ج ٤ ص ٧٥٨. وآية الله السيد الخوئي في دراسات في علم الأصول ج ٣ ص ١١٠.