منهم المحقق النائيني (ره) (١) ، والأستاذ الأعظم (قدِّس سره) (٢) ، وهو الالتزام بالمصلحة السلوكية.
بمعنى : ان قيام الحجة يكون سببا لحدوث مصلحة في نفس السلوك بلا تأثير على المصلحة الواقعية أو استلزامه تبدل الموضوع ، فما يفوت من المصلحة الواقعية بواسطة العمل على طبق الأمارة عند المخالفة يكون متداركا بمصلحة السلوك ، مثلا إذا قامت الأمارة على وجوب الجمعة وكان الظهر واجبة في الواقع فان لم ينكشف الخلاف ، يكون المتدارك مصلحة الظهر بتمامها ، وان انكشف الخلاف بعد مضى الوقت يكون المتدارك مصلحة الوقت ، وان انكشف بعد مضى وقت الفضيلة يكون المتدارك مصلحة فضيلة الوقت.
وهذه السببية هي السببية التي ذهب إليها بعض العدلية في مقابل السببية على مسلك الأشعري (٣) الملتزم بأنه لا حكم في الواقع مع قطع النظر عن قيام الطريق بل يكون قيامه سببا لحدوث مصلحة في المؤدى مستتبعة لثبوت الحكم على طبقها.
والسببية على مسلك المعتزلي (٤) : الملتزم بان قيام الحجة من قبيل طرو
__________________
(١) أجود التقريرات ج ٢ ص ٦٨ ـ ٦٩ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٣ ص ١١٨ ـ ١١٩.
(٢) مصباح الأصول ج ٢ ص ٩٦ ـ ٩٧.
(٣) وهو أبو الحسن الأشعري القائل بالجبر ، وعدم إناطة الأحكام بالمصالح والمفاسد ، وغير ذلك!! وهو صاحب المذهب المعروف بالاشاعرة.
(٤) المعتزلة : مذهب معروف ، ذهب اتباعه إلى القول بالتفويض مقابل الاشاعرة ، والمشهور أن مؤسس المعتزلة هو واصل بن عطاء الغزال فإنه كان في أول أمره يحضر مجلس الحسن