كلا تشرب الخمر ،
وفي الأحكام الوضعية كاحل الله البيع ، وما شاكل ، وقد مر تفصيل ذلك في مبحث
النواهي.
رابعها : ان قضية
مقدمات الحكمة في المطلقات تختلف بحسب اختلاف المقامات ، بمعنى ان الإطلاق في مقام
الإثبات ربما يكشف عن الضيق في مقام الثبوت ، كما في إطلاق صيغة الأمر حيث انه في
مقام الإثبات يكشف عن ان الواجب في مقام الثبوت نفسي ، لا غيرى ، تعيينى لا تخييري
، وعينى لا كفائى وذلك كله ضيق على المكلف ، وقد مر في أول مبحث المطلق والمقيد
البحث في ذلك.
المجمل والمبين
الفصل الرابع : في
المجمل والمبين ، قال المحقق الخراساني (ره) الظاهر ان المراد من المبين في موارد اطلاقه الكلام الذي
له ظاهر ويكون بحسب متفاهم العرف قالبا لخصوص معنى ، والمجمل بخلافه فما ليس له
ظهور مجمل وان علم بقرينة خارجية ما اريد منه ، كما ان ما له الظهور مبين وان علم بالقرينة
الخارجية انه ما اريد ظهوره وانه مؤول انتهى.
وما أفاده (قدِّس
سره) من التعريف للمجمل والمبين ينافي ما سيذكره في ذيل كلامه المتضمن لبيان انهما
وصفان اضافيان ، فان ظاهر هذا التعريف انهما من صفات اللفظ ناشئتان من تعدد الوضع
، أو تكثر المعاني المجازية عند احراز عدم
__________________