والمحقق النائيني (١) إلى الثاني وتبعه جماعة آخرون.
وليعلم ان محل الكلام في المقام ما إذا كان المخصص ذات عنوان وجودي وموجبا لتقييد موضوع العام ، كالمخصص المنفصل كما لو قال (اكرم العلماء) وقال بدليل منفصل (لا تكرم فساقهم) أو كالاستثناء من المتصل نظير (اكرم العلماء إلا الفساق منهم) أو (المرأة تحيض إلى خمسين ، إلا القرشية) واما إذا كان متصلا بالكلام على وجه التوصيف كما لو قال (اكرم العلماء العدول أو غير الفساق) أو (المرأة غير القرشية تحيض إلى خمسين) أو ما شاكل فهو خارج عن محل الكلام ، فانه لا اصل يحرز به حال الفرد المشتبه ، إلا إذا كان لنفس القيد حالة سابقة عدما أو وجودا مع وجود الموضوع.
وقد استدل المحقق الخراساني (٢) لما اختاره : بأنه في محل الكلام ، يكون الباقي تحت العام غير معنون بعنوان خاص ، بل بكل عنوان لم يكن ذاك بعنوان الخاص ، فيمكن احراز المشتبه منه بالاصل الموضوعي في غالب الموارد ، وبه يحكم عليه بحكم العام ، مثلا إذا شك في ان امرأة تكون قرشية أو غيرها فلا اصل يحرز به انها قرشية أو غيرها لأنه ليس زمان تكون المرأة موجودة وعلم اتصافها باحدهما ثم شك فيه.
__________________
(١) أجود التقريرات ج ١ ص ٤٧٤ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٣٤٠ ـ ٣٤١. عند مناقشته للمحقق الآخوند في عدم صحة التمسك باصالة عدم الانتساب إلى قريش (الثالث : ان عدوله من اجراء اصالة العدم ..).
(٢) كفاية الاصول ص ٢٢٣ (ايقاظ).