في هذا الباب ، لا
فرق بين الموردين أصلاً.
ثالثها : ما ذكره
بقوله" وبالجملة كان بناء العقلاء على حجيتها بالنسبة إلى المشتبه هاهنا
بخلافه هناك" .
وهذه أيضاً دعوى
بلا بينة ولا شاهد.
رابعها : ما ذكره في التقريرات ، ومنها اخذ المحقق الخراساني ،
وذكره في آخر كلامه ، وحاصله ان الرجوع إلى العام فيما إذا كان المخصص لبيا ، يوجب
رفع الشك عن المصداق المشتبه للخاص ، فيقال في مثل (لعن الله بني امية قاطبة) ان فلانا وان شك في ايمانه يجوز لعنه ، لمكان العموم وكل
من جاز لعنه لا يكون مؤمنا فينتج انه ليس بمؤمن.
ويرده ، انه إذا
ورد عام مثل (لعن الله بنى امية قاطبة) فتارة يعلم ان في بنى امية مؤمنين ، وأخرى يشك
في ذلك ، وما أفاده يتم في الفرض الثاني ، ومحل الكلام هو الفرض الأول الذي يعلم
بعدم بقاء العام على ظهوره في العموم ، وورد التخصيص عليه ، غاية الأمر انه مردد
بين الأقل والأكثر. فتدبر.
ثم ان المحقق
النائيني اختار تفصيلا آخر فيما إذا كان المخصص لبيا ، وهو
__________________