الصفحه ٣٠٥ : .
فالمقتضي للحمل
على الباقي ، وهو دلالة العام بنفسه على كل فرد موجود ، والمانع مفقود إذ المانع
المتصور ليس
الصفحه ٣٠٤ : لا اجمال وهو الاقربية إلى العام
فهي قرينة على إرادة تمام الباقي.
وردّه المحقق
الخراساني (٣) ، بان
الصفحه ٣٠٦ :
ولا موجب آخر
للحمل على الباقي ، ودلالته على كل فرد قد عرفت سقوطها.
ويمكن ان يقال ان
العام حين
الصفحه ٣٣٧ : ،
لان المرأة التي لا يكون بينها وبين القريش انتساب أيضاً باقية تحت ما دل على ان
المرأة إنما ترى الحمرة
الصفحه ٣٣٨ :
وجودي مضاد لعنوان
الخاص ، وهو المنسوب إلى الشيخ الأعظم (١).
وأخرى بان الباقي
تحت العام بعد
الصفحه ١٣٤ :
بنجاسة احد
العضوين اما العضو الذي طهر لنجاسة ما طهر به ، أو الباقي لنجاسة الأولى ، فيستصحب
الصفحه ٣٠١ : في الباقي
الفصل الأول : إذا
ورد عام وخصص بشيء ، فهل يوجب تخصيصه به سقوطه عن الحجية بالنسبة إلى
الصفحه ٣٠٣ : في
العموم ، فلا يكون حجة في الباقي لتعدد مراتبه ، ومعلوم ان المعاني المجازية إذا
تعددت ، فارادة كل
الصفحه ٣٤٤ : يوجب قصر الحكم على
الأفراد الباقية من دون ان يعنون عنوان العام بعنوان آخر زائدا على ما كان عليه ،
كذلك
الصفحه ١٥ : ترك الباقي بعد ذلك.
اما المورد الأول
: وهو انه لما ذا يقتضي النهي ترك جميع الأفراد العرضية.
فالحق
الصفحه ٢٤ : يكون التكليفان باقيين ، غاية الأمر لا يجب امتثالهما إذ
لا ريب في اعتبارها في حكم العقل بلزوم الامتثال
الصفحه ٣٠ : ذلك ، إذ لا يسقط شيء منهما ، بل هما باقيان على كل تقدير.
فالمتحصّل مما
ذكرناه ان هذه المسألة من
الصفحه ١٠٧ : الدار المغصوبة ليس كذلك ، فانه باق على ما هو عليه من كونه مقدورا
للمكلف فعلا وتركا ولم يطرأ عليه ما يوجب
الصفحه ١٥٦ :
الباقي غير لازم الاستيفاء يكون السقوط غير مجعول ، بل هو حينئذ امر واقعى.
ولكن حيث لا طريق
لنا إلى كشف
الصفحه ٢٩٥ : الخاص ليس
له حد خاص إذ العام إذا خرج منه فرد واحد ، فالباقي خاص وان خرج منه فردان ، فكذلك
إلى ان يصل إلى