واما الرابع : فلانه يستلزم التصرف في المادة بارادة حقيقة خاصة منطبقة عليها لاهي بانفسها ، وعلى ذلك فيتعين الالتزام بما ذكرناه.
وقد استدل الحلي (١) لما اختاره على ما عن التقريرات من التفصيل بالتعدد عند اختلاف الاجناس وعدمه عند الاتحاد ، بدعوى الصدق على الثاني : وباطلاق السببية على الأول.
وحاصله انه عند تعدد الشرط من نوع واحد ، لا بد من البناء على التداخل لان الشرط حينئذ اسم جنس صادق على الواحد والمتعدد ، واما لو تعدد النوع فلا وجه لتداخل الاجناس فلا مناص من التعدد.
وبما ذكرناه ظهر تمامية ما أفاده في الشرطين من نوع واحد وعدمها في النوعين هذا كله فيما إذا كان متعلق الحكم في الجزاء قابلا للتعدد.
واما فيما لا يكون قابلا لذلك فهو على قسمين :
أحدهما : ما يقبل التقييد بالسبب كالخيار ، حيث انه قابل للتقييد بالمجلس والحيوان وما شاكل ، ومعنى تقييده بالسبب ، هو ان يلاحظ الخيار المستند إلى المجلس فيسقطه أو يصالح عليه ويبقى له الخيار المستند إلى الحيوان على القول بعدم التداخل ، وكذا في القتل لأجل حقوق الناس ، فلو قتل زيد شخصين ، فقتله وان لم يقبل التعدد إلا انه قابل للتقييد بالسبب ، فلو اسقط ورثة احد المقتولين حق القود ، لم يسقط حق ورثة الآخر.
__________________
(١) راجع السرائر ج ١ ص ٢٥٨.