الوقت المشترك ، فان كان التذكر بعد الفراغ صحت [١] ، وإن كان في الأثناء عدل بنيته إلى السابقة [٢] إذا بقي محل
______________________________________________________
[١] إذ ليس الفائت إلا الترتيب وليس هو بشرط مع السهو ، لإطلاق حديث : « لا تعاد الصلاة ». وعن كشف اللثام : الإجماع على عدم قدح مخالفة الترتيب نسياناً.
[٢] وجوباً إجماعاً كما عن حاشية الإرشاد للمحقق الثاني وغيرها ، ويشهد له جملة من النصوص ، كصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) ـ في حديث ـ : « وإن ذكرت أنك لم تصل الأولى وأنت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين فانوها الأولى ، ثمَّ صلّ الركعتين الباقيتين وقم فصل العصر .. إلى أن قال : وإن كنت ذكرتها ـ يعني : المغرب ـ وقد صليت من العشاء الآخرة ركعتين ، أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثمَّ سلم ثمَّ قم فصل العشاء الآخرة » (١) ، وحسن الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أمَّ قوماً في العصر فذكر وهو يصلي بهم أنه لم يكن صلى الأولى. قال (ع) : فليجعلها الأولى التي فاتته ويستأنف العصر ، وقد قضى القوم صلاتهم » (٢) ، وخبر الحسن بن زياد الصيقل قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل نسي الأولى حتى صلى ركعتين من العصر. قال (ع) : فليجعلها الأولى وليستأنف العصر. قلت : فإنه نسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء ثمَّ ذكر. قال (ع) فليتم صلاته ثمَّ ليقض بعد المغرب. قال : قلت له : جعلت فداك قلت حين نسي الظهر ثمَّ ذكر وهو في العصر : يجعلها الأولى ثمَّ يستأنف ، وقلت لهذا : يتم
__________________
(١) الوسائل باب : ٦٣ من أبواب المواقيت حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٦٣ من أبواب المواقيت حديث : ٣.