______________________________________________________
والشهيد الثاني في الروض ، وغيرهم على ما حكي عنهم من الحكم بالبطلان مطلقاً ، لأن هذا الستر كالعري ، وكالتستر بالظلمة وباليد. ولأنه مفرط بالنسيان ، لأنه قادر على التكرار الموجب للتذكار. ولأنه لما علم كان حكمه المنع والأصل بقاؤه ، ولم يعلم زواله بالنسيان. وفيه : المنع من الأول ، لأنه خلاف إطلاق الدليل ، ومجرد الحرمة الواقعية لا يقتضي تقييده. والتفريط بالنسيان ـ مع أنه ممنوع في بعض الأحوال ـ لا يقدح في حصول العذر به بعد دلالة حديث الرفع عليه ، كما في جهل الموضوع. والاستصحاب لا مجال له ، للعذر بملاحظة حكم العقل ، وحديث الرفع ، وإن علم بعدم العذر حال العلم قبل النسيان. مع أن استصحاب حكم العقل قد تحقق في محله بطلانه.
وعن الدروس وظاهر الذكرى وغيرهما : الإعادة في الوقت ، لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه ، لا في خارجه ، لأن القضاء محتاج إلى أمر جديد ، وهو غير ثابت. وفيه : أنه لا نقص في المأتي به لا في موضوع الأمر ، لعدم اعتبار الإباحة شرطاً في الصلاة ، ولا في نية القربة ، لحصول التقرب به بلا مانع ، وعلى تقديره يكفي في وجوب القضاء إطلاق ما دل على وجوب قضاء الفائت.
ومما ذكرنا تعرف ما في كلمات الجماعة من الاضطراب ، ولا سيما ما يظهر منهم من أن المقصود من تطبيق حديث الرفع رفع شرطية الإباحة فإن المقصود منه رفع الحرمة ، ليصح وقوع الفعل عبادة ، ولو كان المقصود ما ذكروه لكان التمسك بحديث : « لا تعاد الصلاة » (١) متعيناً فراجع وتأمل.
__________________
(١) الوسائل باب : ٩ من أبواب القبلة حديث : ١.