الطعام (١)
كل ما أكل للشبع أو للشهوة مما فيه صلاح للبدن فهو طعام ، وذلك أن الطير يؤكل للشهوة وليس بطعام والذي يؤكل للشبع الخبز واللحم ، وما بسبيل ذلك والذي يؤكل للشهوة والفاكهة والأدام وما يجري هذا المجرى ، والطعم : المذاق ؛ يقال : هو طيب الطعم ، والطعم أيضا اسم يقام مقام المصدر ، والمصدر الطعم بالتحريك ، ورجل مطعم من الشيء ؛ مرزوق منه كأنه جعل له طعمه ، وفلان خبيث الطعمة ؛ أي : رديء المكسب.
والطعام في القرآن على أربعة أوجه :
الأول : الطعام الذي يأكله الناس ؛ قال : (الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ)(٢) [سورة قريش آية : ٤] ، وقال : (وَهُوَ يُطْعِمُ وَلا يُطْعَمُ) [سورة الأنعام آية : ١٤] ، وقال : (فَإِذا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا) [سورة الأحزاب آية : ٥٣] ونحوه كثير.
الثاني : مليح السمك ؛ وقال : (وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ) [سورة المائدة آية : ٩٥] كذا جاء في التفسير ، وقيل أيضا : أنه أراد ما يصب عليه الماء وأخذ فهو من طعام البحر ، وقيل : هو ما سقاه البحر فنبت فهو طعام البحر لأنه ينبت عن مائه.
__________________
(١) (ط ع م): (الطّعام) اسم لما يؤكل كالشّراب لما يشرب وجمعه أشربة وأطعمة وقد غلب على البرّ (ومنه) حديث أبي سعيد (كنّا نخرج في صدقة الفطر على عهد رسول الله صلىاللهعليهوسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير) (وفي حديث) المصرّاة ردّها وردّ معها صاعا من طعام لا سمراء أي من تمر لا حنطة (وقوله) في باب الأذان وكان ذا طعام أي أكولا (والطّعمة) بالضّمّ الرّزق يقال جعل السّلطان ناحية كذا (طعمة لفلان) وقول الحسن القتال ثلاثة قتال على كذا وقتال لكذا وقتال على هذه الطّعمة يعني الخراج والجزية والزّكوات (وفي السّير) (أطعمهم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم طعمة) وفي موضع طعما على الجمع وفي موضع آخر طعما وطعاما وهما بمعنى (وعن أبي حنيفة رحمهالله) أنّ الإطعام مختصّ بإعارة الأرض للزّراعة (وعن معاوية) أنّه أطعم عمرا خراج مصر أي أعطاه طعمة وطعم الشّيء أكله وذاقه طعما بالفتح والضّمّ إلّا أنّ الجاري على ألسنتهم في علّة الرّبا الفتح ومرادهم كون الشّيء مطعوما أو ممّا يطعم (وفي كلام) الشّافعيّ رحمهالله الأكل مع الجنس علّة وربّما قال الطّعم مع الجنس وقد تطعّمه إذا ذاقه (ومنه) المثل تطعّم تطعم أي ذق تشته واستطعمه سأل إطعامه وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (إذا استطعمكم الإمام فأطعموه) أي إذا أرتج عليه واستفتحكم فافتحوا عليه مجاز وأطعمت الثّمرة أدركت (ومنه) نهى عن بيع الثّمر حتّى يطعم (وشجر مطعم) أي مثمر. [المغرب : الطاء مع العين].