كل قوم وان كان فاسدا في مذهبه ، فلو اعتقد شخص صحة النكاح بالعقد الفارسى وعقد على امرأة كذلك وراى الآخر بطلانه ، لزمه ترتيب آثار النكاح الصحيح وان كان فاسدا في نظره فلا يجوز له تزويج امرأته.
والدليل عليه مضافا إلى ما دل على انه لكل قوم نكاح (١). وامكان استفادته من الروايات ، السيرة القطعية الجارية بين المسلمين من لدن زمان صاحب الشرع (ص) إلى زماننا.
بل كل طائفة من المسلمين يرتبون آثار النكاح الصحيح على نكاح طائفة أخرى ولو كان فاسدا في مذهبهم. وبه يظهر الحال في المسألة الثانية.
* * *
__________________
(١) عن ابي بصير قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : نهى رسول الله (ص) ان يقال للإماء يا بنت كذا وكذا وقال لكل قوم نكاح. التهذيب ج ٧ ص ٤٧٢ باب من الزيادات في فقه النكاح ح ٩٩.