واورد عليه بايرادين :
الأول : ما أفاده المحقق الخراساني (١) بأن مجرد كونه حكما واقعيا وبمنزلته لا يكفي في الحكم بالصحة ، بل لا بد وان يقيد بما إذا كان كذلك حتى في حق الغير الذي له مساس بالعقد ، فلو كان حكما واقعيا في حق المنشئ خاصة لم يجد في الحكم بالصحة بالاضافة إلى غيره.
وفيه : انه بما ان الملكية من الاحكام المجعولة الوضعية ، ومن الاعتباريات لا من الامور الواقعية فإذا فرضنا ان الايجاب بالفارسي وان كان عند القابل مما لا مصلحة في نفسه في جعل الملكية بعده ، الا انه من جهة قيام الامارة عند الموجب تحدث فيه مصلحة بهذا العنوان مقتضية لذلك ، فلا محالة للآخر القابل ترتيب الاثر ، لانه لا كشف خلاف لذلك ، ولا معنى للقول بأن المصلحة انما هي في حق الموجب خاصة ، فالملكية المجعولة انما تكون له خاصة. فتدبر فانه دقيق.
الثاني : ما افاده السيد في حاشيته على المكاسب (٢) وتبعه بعض مشايخنا المحققين (ره) ، وهو : ان ما ذكر على القول بكون الاحكام الظاهرية بمنزلة الواقعية انما يتم بالنسبة إلى ما لو كان الحكم المجتهد فيه مع متعلقه موضوعا لحكم الآخر ، كما لو كان رأيه جواز النكاح بالفارسي فزوج امرأة بالعقد الفارسي فانه يكون العقد صحيحا عنده ، فلا يجوز لغيره الذي يرى اعتبار
__________________
(١) حاشية كتاب المكاسب (للآخوند) ص ٢٩ (والاولان مبنيان على أن الأحكام الظاهرية).
(٢) حاشية المكاسب (لليزدي) ج ١ ص ٩٢ ـ ٩٣. مؤسسة إسماعيليان ١٣٧٨ ه. ق.