ومماته» (١) ، وقيل : عنى الذين عقدت أيمانهم في الجاهلية ، فجعل تعالى لهم نصيبا كنصيب الأخ من الأم ، وسقط حكمهم بموتهم ، وقيل : جعل لهم النصيب من النصرة دون الإرث ، وقد روي ذلك عن ابن عباس ومجاهد وعطاء. قالوا : وحكم الأول قديم بقوله : (وَالْأَقْرَبُونَ) ، واستؤنف قوله : (وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ)(٢) قال ابن الحسن : عنى بالذين عاقدت أيمانكم : الأزواج (٣) لقوله تعالى : (وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ) قال : وصار المذكور في هذه الآية جملة ما فصّله في آيات المواريث ، فصار هذه الآية كقوله صلىاللهعليهوسلم : «إن الله أعطى
__________________
(١) رواه أبو داود ـ كتاب الفرائض ـ باب في الرجل يسلم على يدي الرجل ، رقم (٢٩١٨). والترمذي ـ كتاب الفرائض ـ باب ما جاء في ميراث الرجل الذي يسلم على يدي الرجل ، رقم (٢١١٢) ، وقال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن وهب ، ويقال : ابن موهب ، عن تميم الداري ...
وهو عندي ليس بمتصل. وأخرجه أيضا ابن ماجه ـ كتاب الفرائض ـ باب الرجل يسلم على يدي الرجل ، رقم (٢٧٥٢). وأحمد في المسند (٤ / ١٠٢ ، ١٠٣) ، والدارمي ـ كتاب الفرائض ـ باب في الرجل يوالي الرجل رقم (٣٠٣٣) ، والطبراني في الكبير (٢ / ٥٦) رقم (١٢٧٢ ، ١٢٧٣ ، ١٢٧٤).
وهذا الحديث علّقه البخاري في صحيحه ـ كتاب الفرائض ـ باب (٢٢) إذا أسلم على يديه ووصله في التاريخ ، وضعفه الشافعي والبخاري والخطابي وابن المنذر والترمذي كما ذكر الحافظ في الفتح (١٢ / ٤٧).
(٢) سورة النساء ، الآية : ٣٣.
(٣) ذكر هذا القول أبو حيان في البحر المحيط (٣ / ٢٤٧) ولم ينسبه.