الصفحه ٣٢٢ : : (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ
مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ)(١). ذكر الراغب قول أصحاب أبي حنيفة ، فقال
الصفحه ٣٢٣ : والإمام أبي حنيفة في مسألة
سبي الزوجين معا أو مفترقين ، قال : «وظاهر ذلك يقتضي أن الزوجين إذا سبيا معا أو
الصفحه ٣٢٤ :
جواز نكاح الأمة (١). أما الراغب فقد ذكر قول الشافعي وأبي حنيفة ومالك ـ رحمهمالله
الصفحه ٢٩١ :
مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ)(٤) قال الراغب : «اختلفوا في النكاح هاهنا ، فحمله أصحاب
أبي حنيفة
الصفحه ٣٨٧ : ، لأن حكم الدوام أقوى من حكم الابتداء.
وعند أبي حنيفة
ـ رحمهالله تعالى ـ : لا حجر على الحر العاقل
الصفحه ٦٧٢ : ).
(٥) نسب الراغب هذا القول إلى أبي حنيفة ، انظر : محاضرات الأدباء ص (١٢).
(٦) انظر تخريجه ص (٧٦٧ ، ٩٩٨).
الصفحه ٣٨١ : مالك كذا باختصار ، أو : وعند أبي حنيفة كذا
باختصار.
فعند قوله
تعالى : (وَلِلَّهِ عَلَى
النَّاسِ حِجُّ
الصفحه ٣٨٢ : ، ويقال في العرف : فلان مستطيع لبناء دار
وإن كان لا يفعله بنفسه ، إنما يفعله بماله أو بأعوانه.
وعند
أبي
الصفحه ٣٨٦ : تصرفه.
وعند
أبي حنيفة ـ رضي الله عنه ـ إذا كان مصلحا لماله زال الحجر عنه ،
وإن كان مفسدا في دينه
الصفحه ٦١٦ : المروزي في مسند أبي بكر الصديق رقم (١٧).
وأخرجه أحمد بنحوه (٤ / ٤٠٣) من حديث أبي موسى.
وقال المنذري في
الصفحه ٧٤١ : المبارك في
الزهد رقم (١١٧٩) ، والقضاعي في مسند الشهاب رقم (١١٤٧) من طريق أبي عقيل عن محمد
بن سوقة عن ابن
الصفحه ٣٨٤ : لابن خمس عشرة سنة في
المقاتلة ، ومن لم يبلغها في الذرية ، وهذا قول أكثر أهل العلم.
وقال
أبو حنيفة
الصفحه ٦١٨ : مسلما ، والحنيف
المستقيم والمائل إلى الحق (٢) ، والمسلم المطيع والمستسلم للحق (٣) ، وهذا من الأسماء التي
الصفحه ٨٢٣ : في المسند (٣ / ٨٨) ، والنسائي في سننه كتاب البيعة (٧ / ١٥٨) ، وأبو يعلى
رقم (١٢٢٨). وأما حديث أبي
الصفحه ١٩٠ : بهذا اللفظ عن النبي صلىاللهعليهوسلم ، وإنما ورد نحوه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله