الصفحه ٨٨ : . والمثال لتعدّدها تدريجيا : أن يعلم
إجمالا بتعلق الحلف بإيجاد فعل في زمان وبتركه في زمان آخر ، واشتبه
الصفحه ٦٧ :
أيضا مشمول لأدلّة البراءة نقلا كما تقدّم ، وعقلا من
__________________
(١) كما في كلمات
صاحب
الصفحه ٥١ : المعتبر المعروف بحديث الحجب
٤
ـ حديث الحجب : ورد في معتبرة أبي الحسن زكريا بن يحيى ، عن أبي عبد الله
الصفحه ٤٤ : معاضدة
ويعاضد السند والمتن
أنّه مرويّ في الكافي ، عن الحسين بن محمد ، عن محمد بن أحمد النهدي رفعه ، عن
الصفحه ١٩ :
وأمّا الفحص عنه
في الكتب الممهّدة لعلوم الأدب والمبادئ منها : اللغة الصغرى ، والرجال ، والنسب
الصفحه ٤٢ : الموضوعية ، بل في الحقيقة أنّها بصدرها في مقام تحقيق
أصالة الحلّ والبراءة وبذيلها حاكية عن إنشاءات مختلفة
الصفحه ٧٦ :
الإجمالي الأول
والثاني ـ بين الملاقى وطرفه وبين الملاقي وطرف الملاقى ـ في ذلك.
وأفاد ذلك بكلام
الصفحه ٧٢ : لمتعلق الحكم على طرز هليّة البسيطة وكان الناقصة ، أو هليّة المركّبة
وكان التّامة) كان المشكوك فيه من
الصفحه ٨٢ :
وجوب الاكثر ،
الّا على القول بالأصل المثبت ـ غير أنّ في ترك الأكثر لا بأس من القطع بالعقاب أو
الصفحه ٦٥ :
وهكذا الجواب عن
أخبار ادّعيت دلالتها على لزوم الاحتياط في الشك البدويّ في الحرمة ، مضافا الى
الصفحه ٧١ :
الواجب بين الظهر والجمعة في يومها فيقال : الواجب فيها إمّا صلاة الظهر ، وإمّا
صلاة الجمعة ، وعلى كلّ فلا
الصفحه ٨١ :
بل الأقلّ هو
القدر المتيقن فيه الامتثال ، والأكثر هو المشكوك فيه خارج عن مجرى الاشتغال وعن
بحث
الصفحه ٣٤ :
وجه الدلالة : أنّ
الله سبحانه قد ذمّ على الالتزام بترك شيء لم يوجد تحريمه في الكتاب والسنّة ، أي
الصفحه ٧٣ :
ومثال الثاني :
وجوب الوضوء مشروط
بوجود الماء المطلق فإذا شكّ في ماء أنّه مطلق أو مضاف لا يصح له
الصفحه ٨٣ : إجمالا بأنّ الواجب في خصال الكفّارة ، إمّا خصوص العتق
معيّنا ، وإمّا العتق أو الإطعام أو الصيام تخييرا