الصفحه ٥٠ : لإجراء الحديث ضوابط ثلاث :
١ ـ أن يكون ما
يرفع ممّا لا يعلم فعلا أو ترك فعل من أفعال المكلف أو من
الصفحه ٨٢ :
وجوب الاكثر ،
الّا على القول بالأصل المثبت ـ غير أنّ في ترك الأكثر لا بأس من القطع بالعقاب أو
الصفحه ٣٢ :
لم يخصّص به الوارد ، بل هو عامّ ، والمعنى على هذا : لا يكلّف نفسا إلّا بدفع
مقدار مقدور عليه من المال
الصفحه ٣٣ : يقرب من مفاد سابقتها ، أي لم يكن لائقا به
سبحانه أن يعذّب قوما في الدنيا والآخرة إلّا بعد هدايتهم إلى
الصفحه ٣١ : يُكَلِّفُ اللهُ
نَفْساً إِلَّا ما آتاها). ومعنى ما آتاها : ما اعطاها وما اقدرها عليه من الطاقة.
قال
الصفحه ٩٠ :
وهو : أنّ المكلف
لا يخلو قهرا من الفعل أو الترك ، فالمخالفة والموافقة القطعيّتان في مورد الكلام
الصفحه ٨٣ :
دوران الواجب بين التعيين والتخيير
من دون فرق بين أن
يكون التخيير الممكن عقليا أو شرعيا
الصفحه ١٦ : ـ الّذي قد
حضرت في النجف الأشرف محاضرات مصنّفه في حلقات تدريسه قسما كبيرا منه ـ بتحرير ما
فات منه وما لم
الصفحه ٣٤ : الشبهة الحكمية التحريمية
، فتكون الآية أظهر من أخواتها في الدلالة على المقصود ، وهو جريان البراءة وإثبات
الصفحه ٧٨ :
العلم الإجماليّ التعبّدي
وهل العلم
الإجماليّ التعبّديّ المنبعث من قيام أمارة معتبرة ـ كإخبار ذي
الصفحه ٧٧ : بحساب الاحتمالات لمّا يضع إصبعه ـ مثلا ـ على كلّ طرف من
أطراف المعلوم بالإجمال يرى نفسه مطمئنّا بعدم
الصفحه ١٧ :
مقدمات معتبرة (١).
وبعبارة ثالثة :
وجوب الفحص عن الأدلّة على المجتهد جاء من قبل عدم معذوريّة
الصفحه ٥٥ :
المكلّف أيضا إن
لم يكن الأمر بشيء عين النهي عن ضدّه ، وإلّا فالتشريك المتقدّم يكون نافعا
الصفحه ١٨ : ومدركيّ ، أي مقتبس ممّا ورد في ذلك من النقل والعقل ، وليس
دليلا تعبّديّا مستقلا.
اللهمّ إلّا أن
يكون
الصفحه ٢٧ :
المعصوم عليهالسلام ، ومدلّ على أنّ طريقة الشارع تبليغ المحرّمات لا المباحات
، وليس ذاك إلّا لعدم