الصفحه ٤٨ : الرفع للثبوت التشريعيّ المنطبق
على الترك المضطرّ اليه.
مثاله : لو نذر أن
يشرب من ماء زمزم فاضطرّ الى
الصفحه ٥٣ : والمسندة فيتمسّك بالمرسلة بأن يجعل
المراد من الشيء هو عنوانه الثانوي (٣) ، فيقال : إنّه حلال ظاهرا الى أن
الصفحه ٦٣ : ارتكب المحرّمات وهلك من حيث لا يعلم ... الى أن قال : فإنّ
الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات
الصفحه ٥٠ : ، واذا كان شيئا في رفعه كلفة
ومشقّة عليهم ولو على بعضهم فلا يجري ، كالحكم ببطلان بيع من اضطرّ الى بيع
الصفحه ٥٤ :
صادرة من الشارع
بما أنّه شارع في مقام إثبات السعة على الشاكّ المتحيّر ، فهي دالّة على الحكم
الصفحه ٤٧ : المجهول فعلا حيث تحقّق مرتفع الى أن يعلم.
المدرج
الثالث : أنّ مركز
الاستدلال في الحديث وهو «ما لا يعلمون
الصفحه ٥٧ : البراءة والاحتياط معاملة المتكافئين
المتعارضين ، وبعد التساقط يرجع الى استصحاب عدم فعليّة التكليف من
الصفحه ٤٩ : أدلّة الأحكام الأوّلية ، وذلك بلحاظ نظره
وتعرّضه عناية الى حيثية عقد حملها ، فيكون الرفع المسند الى
الصفحه ٤٠ : المشكوك من الشرب حلال الى أن يعرف عينا بمعرفة
تفصيليّة أنّه من أيّ القسمين من كلّيّ الشرب ، هل هو من قسم
الصفحه ٣٤ : الآية
الشريفة على أنّ ما التزمه اليهود بتحريمه على أنفسهم ولم يعلم حرمته فيما أوحى
الله إلى رسوله من
الصفحه ٧٣ : أنّه مطلق كي يحرز الامتثال ، إذ الوجوب الشرطيّ للوضوء بالإضافة الى طبيعة
الماء اخذ على نحو البدلية وصرف
الصفحه ٨٩ : المكلف واحدا من الطرفين عقلا
اضطرارا ، تنزّلا الى كفاية الموافقة الاحتمالية عند تعذّر الموافقة القطعية من
الصفحه ١٨ : مرجعه إلى حكم العقلاء من نكتة مركوزة عندهم ، وهي ثبوت حقّ طاعة المولى
الحقيقيّ على المكلّفين حتّى في
الصفحه ٤٦ :
هو مولى ذو اللطف
والتفضّل يقتضي بالعناية هذه أن يكون كلّ واحد من الأشياء التسعة مرفوعا عن جميع
الصفحه ١٣ : ء النّجف الأشرف قبل أكثر من ربع قرن وإلى
أجواء الشّيخ المظفّر ومجلسه العامر بحديث العلم ، وصدره الواسع