الصفحه ١٣ : المكرّمين.
وبعد ، عند ما
قدّم لي أخي في الله سماحة حجة الاسلام والمسلمين الشّيخ ميرزا غلامرضا عرفانيان
الصفحه ١٦ :
بادرة الخير
وكان قد يخلج
ببالي ممّا بعد وفاته ـ قدّس الله نفسه ـ أن اكمّل وأتمّم هذا الكتاب
الصفحه ٨٣ : (١).
ويتوضّح ذلك بذكر
مثال للتخيير العقلي :
وهو أن يعلم
إجمالا إمّا بوجوب إكرام زيد مطلقا وعلى أيّ نحو كان
الصفحه ٥٦ : وتميزه فالآن كما كان.
وهذا الاستصحاب
مقدّم على دليل الاحتياط لو تمّ له ظهور في اللزوم ، فانّ موضوعه
الصفحه ٢١ : النائينيّ ومن في
عصره وتلو عصره من المحقّقين الاصوليّين.
وهذا التنبيه
الثاني لقد صدّر الكتاب بمفاده عند
الصفحه ١٧ : القيامة : عبدي أكنت
عالما؟ فإن قال : نعم ، قال له : أفلا عملت بما عملت؟ وإن قال : كنت جاهلا قال : أفلا
الصفحه ٧٨ : اليد بوقوع قطرة من
الدم في واحد من الإناءين ـ مثل العلم الإجماليّ الوجدانيّ من حيث الاقتضاء
المذكور
الصفحه ٢٠ :
يكون اعتباره من
باب الكشف والإصابة ، سواء كان له جهة كشف عند العرف واعتبره الشارع من هذه الجهة أم
الصفحه ٨٩ :
، أو يفعله بدون قصد التقرّب ، أو يتركه لا بقصد التعبّد ، ولا يجوز له ذلك.
تنجيز العلم
الاجمالي في
الصفحه ٣٢ :
بقدر الرزق ، كما
ينظر إليه ما قبلها ، وهو : «ومن قدر عليه رزقه فلينفق ممّا آتاه الله» ، فالمورد
الصفحه ٤١ : :
معرفة الحرام تفصيلا كما اشير اليه في دائرة المشتبه كلّيّا كان أو جزئيّا ، وهذا
واضح.
ومثل الصحيحة في
الصفحه ٧٣ :
ومثال الثاني :
وجوب الوضوء مشروط
بوجود الماء المطلق فإذا شكّ في ماء أنّه مطلق أو مضاف لا يصح له
الصفحه ٧٦ : ، والجعل
ناظر الى أفراد موضوعه في عرض واحد ، فالأصل المؤمّن ـ أيّ أصل كان في جانب
الملاقى ـ له معارضان في
الصفحه ٨٠ :
الحقيقيّ والانحلال الحكمي.
الى هنا كان
الكلام في دوران الأمر بين المتباينين بجميع الأقسام.
دوران الأمر
الصفحه ٨٨ : .
ووجه التفصيل :
أنّ في صورة قدرته عليها ـ وهي : ما اذا كان الدوران بين الوجوب والحرمة
التوصّليّين (١) أو