الصفحه ٢٤٧ : المعارج والإرشاد ونهاية الأصول وذكر
كثيراً من كتب الأصحاب رضوان الله عليهم (إلى أن قال) وفي المعالم هو قول
الصفحه ٢٥٠ : عسر في
تقليد الأعلم لا عليه لأخذ فتاواه من رسائله وكتبه ولا لمقلديه لذلك أيضاً ... إلخ)
جواب عن
الصفحه ١٦٣ : وسع الفقيه بهذا المعنى مما لا
يكفي في تحقق الاجتهاد إذ من قرأ الكتب الفقهية وزاول رءوس المسائل أو بعض
الصفحه ٢٣٨ : الناقص ... إلخ مفروض في غير العامي البحت
بل في العامي الّذي له حظ من العلم على نحو يتمكن من مراجعة كتب
الصفحه ١٨٩ : القرآن أو الكتب الاستدلالية بحيث
يتمكن منها حين يريد وهي خمسمائة آية عندهم.
(وقال في الفصول)
ومنها
الصفحه ٢٤٥ : (ومنه يظهر) حكم ما إذا اختلفوا في الفتوى واتحدوا في
العلم والفضيلة فإن مقتضي عدم تساقطهما بالمعارضة لأجل
الصفحه ٢٦٢ :
(هذا كله حال ما
إذا شك) في الاختلاف في الفتوى وعلم باختلافهم في العلم والفضيلة (وحال ما إذا علم
الصفحه ٢٥٨ :
قطعاً (بل المراد
من الأعلم) في المقام (إما من كان هو أقوى ملكة) وأشد سلطة في استنباط الأحكام
الصفحه ٢٤٩ : والاجتهاد من دون فحص عن
الأعلمية مع القطع باختلافهم في العلم والفضيلة ويكفي في ذلك ملاحظة تجويز التكلم
لهشام
الصفحه ٢٦٠ : العلم والفضيلة
وقد عرفت ان حكمها هو عدم الفحص عن الاختلاف في الفتوى إذا فرض اتفاقها أحياناً.
إذا شك في
الصفحه ٢٥٩ :
الفتوى مع العلم
باختلافهم في العلم والفضيلة.
(فهل يجب على
المقلد الفحص) عن الاختلاف في الفتوى
الصفحه ٢٦٤ : في العلم والفضيلة (وأما إذا
اختلفوا) في الورع وفي العلم والفضيلة جميعاً فكان أحدهم أعلم والآخر أورع
الصفحه ٢٦٣ : تساويهم في العلم والفضيلة فالحكم فيه بعينه ما تقدم
في اختلافهم في الفتوى وفي العلم والفضيلة (فمقتضى
الصفحه ٢٩٢ :
تقليد من يريد
العدول عنه متيقن إجمالا إما تعييناً أو تخييراً وتقليد من يريد العدول إليه مشكوك
ولو
الصفحه ٢٤٨ :
(قوله لوضوح انها إنما
تكون بصدد بيان أصل جواز الأخذ بقول العالم لا في كل حال من غير تعرض أصلا