الصفحه ٢٤٧ : ) هداية إذا
اختلف الأحياء في العلم والفضيلة فمع علم المقلد بالاختلاف على وجه التفصيل هل يجب
الأخذ والعمل
الصفحه ٢٥١ : ... إلخ)
(قال في التقريرات)
هداية في ذكر احتجاج المانعين وهو بعد الأصل كما عرفت تقريره يعني به في صدر
الصفحه ٢٨٦ : الميت كالحي ... إلخ. وهذا الوجه هو للمحقق
القمي قدسسره وقد لخصه صاحب التقريرات رحمهالله
(فقال) هداية
الصفحه ٢٧٩ : شرح الوافية إلى بعض معاصريه
(ونزيدك) في المقام انه قال في التقريرات في الهداية المنعقدة للتفصيل بين
الصفحه ٢٦٨ :
أو العمل بقول
المشهور أو غير ذلك وقد عنون ذلك في آخر البحث في هداية مستقلة (وأما التفصيل
الثاني
الصفحه ٢٤٨ : ان الكلام كما عرفت غير مرة وأشار إليه صاحب التقريرات في كلامه
المتقدم آنفاً أعني قوله هداية إذا اختلف
الصفحه ٢٦٢ :
(هذا كله حال ما
إذا شك) في الاختلاف في الفتوى وعلم باختلافهم في العلم والفضيلة (وحال ما إذا علم
الصفحه ١٢٤ :
قطعياً فيحصل
القطع حينئذ بعدم كون العام مستعملا في العموم فكيف يكون ظاهراً فيه ولا ينثلم
بالمخصص
الصفحه ١٧٩ :
إلى آخره انه
يعتبر ذلك في الحاكم ليكون عارفاً بأحكامهم في القضاء فيحكم على طبق حكمهم في مورد
الصفحه ١٠ :
أحدهما الغير
المعين من الجمع العرفي المقبول (فإذا تعارض عامان من وجه) في مادة الاجتماع لم
يمكن
الصفحه ١١ :
خاص ليدخلا في
الظاهر والأظهر لا ان مطلق الجمع بين الدليلين بالتصرف في كليهما جمع عرفي مقبول
ولو
الصفحه ٨٩ :
فهو مما يطمئن
بصدوره على نحو صح ان يقال عرفاً انه مما لا ريب فيه ولا بأس بالتعدي عن مثل هذه
الصفحه ٩٣ :
عليهمالسلام لتقديم الخبر المخالف للعامة بأن الحق والرشد في خلافهم
وإن كان هو قضية غالبية لا
الصفحه ١٤٩ :
خارجي تحت القاعدة
المجمع عليها وهي وجوب العمل بأقوى الدليلين هو دعوى في محلها فتأمل جيداً
الصفحه ١٦٤ :
لغة هو استفراغ
الوسع في مطلق الأمور واصطلاحاً هو استفراغ الوسع في خصوص تحصيل الأحكام الشرعية
عن