الصفحه ١٢ : فهي من القواعد الفقهية نظير قاعدة الطهارة وقاعدة
الحل وقاعدة الفراغ وأصالة الصحة ونحو ذلك من القواعد
الصفحه ٢٦٤ : وقاعدة الفراغ بعد الفراغ عنه وأصالة
صحة عمل الغير إلى غير ذلك من القواعد المقررة في الشبهات الموضوعية إلا
الصفحه ٧٦ : الاخبار التي يستفاد منها القواعد
الكلية (انتهى) فقول المصنف
الصفحه ٣٠١ : (مضافاً) إلى ان
ظاهر أدلة الحرج انها هي رافعة للتكاليف الحرجية لا انها مشرعة للقواعد والأصول
التي لولاها
الصفحه ١٣ : مسألة
فقهية بلا كلام
(نعم) حيث انه إذا
جرى في الحكم الأصولي فهو أبعد من شبهة كونه مسألة فقهية فقال
الصفحه ٨ : ء فإن مجرد الحكم به مما لا يكفي في
صدق الاستصحاب ما لم يعمل على طبق الحالة السابقة ويتحرك على وفقها.
الصفحه ١٤ : ويتحركون على وفقه إلا بملاك إفادته
الصفحه ٣٣ : مبسوطاً
فما لم يحصل لهم الوثوق والاطمئنان من خبر الثقة لم يعملوا على طبقه ولم يتحركوا
على وفقه إلا رجا
الصفحه ٣٥ : لإجماع الفقهاء على
الصفحه ٣٦ : ونظير هذا (ما عن النهاية) من أن الفقهاء بأسرهم على كثرة اختلافهم
اتفقوا على أنا متى تيقنا حصول شي
الصفحه ٦٢ : وتمام الكلام في الفقه إن شاء الله تعالى
(قوله نعم دلالته في
المورد الأول على الاستصحاب مبنى ... إلخ
الصفحه ٧٢ : متصلا كما أفتى به
الصدوق في الفقيه على ما ذكره الوافي جمعاً بين الاخبار أي الآمرة بالبناء على
الأكثر
الصفحه ١٦٧ : المشهور عدم القول به وإن ذكر الشيخ أعلى الله مقامه من كثير من الفقهاء التمسك
به في مقامات كثيرة قد أشار
الصفحه ١٩٨ : كلها مع ما فيها من النقض
والإبرام جميعاً في الفقه في أحكام الوضوء في كتابنا الموسوم بالفروع المهمة في
الصفحه ٢٨٨ : ذلك من الفروع التي يبعد التزام الفقيه بها (انتهى)
موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه.
هل يجري التجاوز في