تمهيدية في القواعد
الرجالية) حيث أفرد فصلا كاملا لذلك ونلخص ما أفاده في نقطتين :
الأولى : الطرق الخاصة لإثبات الوثاقة :
وقبل الخوض في غمرات هذا المبحث لابد من القول أن ما سنذكره هو ما تسالم عليه
أجلاء المحققين من الطائفة وسنبتعد عن مواطن الخلاف ، وما سنذكره من مواطن خلاف
سيقتصر على ما تقتضية حاجة البحث. ذكر كثير من علمائنا أن التطبيق العملي للبحث عن
وثاقة الرواة له اتحاهان : الأول هو (الطريق الخاص لإثبات الوثاقة) والثاني (الطريق
العام لإثبات الوثاقة).
أما الطريق الأول لإثبات الوثاقة (الخاص)
عدوا له مجموعة طرق منها التالي :
١ ـ شهادة المعصوم (ع) : ويشترط في هذا
الطريق أن لا يكون الراوي للتوثيق هو نفس الشخص المراد إثبات وثاقته ، وإلا كان أشبه
بالدور ، وهذا الطريق لا خلاف فيه.
ـ شهادة
أحد الأعلام بالوثاقة : منهم (النجاشي) و (الطوسي) و (الكشي) بفتح الكاف ، ويكفي
أحد هؤلاء ولا يشترط إجماعهم ، وهذا متفق عليه ،. وأما شهادة الأعلام المتأخرين كالعلامة
وابن طاووس والشهيد الثاني وابن داوود ففيه خلاف.
٣ ـ الإجماع على الوثاقة :
كالإجماع الذي ذكره الكشي حيث قال : (أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء ...)
وذكر ستة أشخاص. وغيرها من الإجماعات ، هذا بالنسبة إلى