الصفحه ٥٥ : عن الرّجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لا تحل له أبداً فقال لا
أما إذا كان بجهالة فليتزوجها
الصفحه ٥٦ : حرم ذلك عليه أهون من الأخرى
بأنه لا يقدر معها على الاحتياط لا يستقيم فإن الجاهل بالحكم إن فرض غافلا
الصفحه ٧٩ : بالتجوز على القول بوضع الصيغة للوجوب والثاني أهون فإن الصيغة مضافاً
إلى انه لم يثبت وضعها للوجوب كما حقق
الصفحه ٨١ : للاستحباب ويلتزم بالتجوز في استعمال الصيغة فيه على القول بوضعها
للوجوب والثاني أهون (مضافاً) إلى استقلال
الصفحه ٣٠١ : آخره قال أي رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ما أراك يا سمرة إلا مضارا اذهب يا فلان فاقطعها واضرب به
الصفحه ٢٧١ : اليأس إذا لم تزل الشبهة (فإذا احتمل)
مثلا احتمالا معتدا به أن هذه أخته من الرضاعة أو بنته من الرضاعة أو
الصفحه ٢٩ : قال جاء رجل إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال يا رسول الله هلكت فقال هل أتاك الخبيث فقال لك من
الصفحه ٢٥١ : فقال إن الله كتب عليكم الحج فقام عكاشة ويروي سراقة بن
مالك فقال في كل عام يا رسول الله فأعرض عنه حتى
الصفحه ١٤ : الفرائض فقال
المسلمون يا رسول الله إخواننا الذين ماتوا قبل الفرائض ما منزلتهم فنزل وما كان
الله ليضل قوماً
الصفحه ١٠ :
(وقد أفاد الشيخ) أعلى الله مقامه في تقريب التمسك بها (ما حاصله) ان بعث الرسول (إما
كناية) عن بيان
الصفحه ١١ : قبل بعث الرسول مثل وجوب قضاء الدين ورد الوديعة وحرمة
الظلم ونحو ذلك لو كان الشرع يحكم به أيضاً لكان
الصفحه ٣٠٢ : الأرضين والدور والمساكن والأمتعة مسندا عن عقبة
بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قضى رسول الله
الصفحه ٧٤ : بن بشير قال سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقول إن لكل ملك حمى وإن حمى الله حلاله وحرامه
الصفحه ٧٥ : الرسول
وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم يعني آل محمد صلوات الله عليهم
وهم الذين يستنبطون
الصفحه ٤٥ : المؤمنين عليهالسلام يقوّم ما فيها ثم يؤكل لأنه يفسد وليس له بقاء فإذا جاء
طالبها غرموا له الثمن قيل يا