الصفحه ١٧١ :
المعين أو الغير
المعين ففي الأول يجوز الارتكاب أو الترك تعييناً وفي الثاني تخييراً وهذا واضح
الصفحه ١٧٠ : وجه عدم وجوب الاجتناب عن الباقي (ما هذا لفظه) ضرورة
انه مطلقاً يعني سواء كان الاضطرار إلى واحد معين أو
الصفحه ٢٢١ :
مع المأمور به
وانما هي من عوارضه وأوصافه.
(نعم) إن المؤمنة
هي متحدة في الوجود مع المأمور به
الصفحه ٢٢٤ :
مع فصل آخر أو أتى
بذات المقيد بدون قيده وهذا واضح ظاهر لدى التدبر.
(قوله في ضمن الصلاة
المشروطة
الصفحه ٢٤١ :
(قوله مع استقلال
العقل بلزوم الإعادة مع اشتباه الحال لقاعدة الاشتغال ... إلخ)
هذا حكم صورة بقا
الصفحه ١٣٧ :
الوجوب والحرمة
على التعيين تعبدياً كما أفاد الشيخ بل كانا توصليين أو كان أحدهما الغير المعين
الصفحه ١٤٦ : كان فعلياً من جميع
الجهات بان يكون واجداً لما هو العلة التامة للبعث أو الزجر الفعلي مع ما هو عليه
من
الصفحه ٢٨٨ :
الفحص فإن العمل
بها لا يكون إلّا مع الشك والالتفات لا مع الغفلة أو اعتقاد الخلاف فتأمل جيدا
الصفحه ٩٧ :
بين لحم الغنم
الحلال ولحم الثعلب الحرام مع العلم بوقوع التذكية عليه على كل حال (إلى ان قال)
ومن
الصفحه ١٦٩ : بفعلية التكليف لو كان إلى واحد معين كذلك
يكون مانعاً لو كان إلى غير معين ... إلخ)
إشارة إلى ما في
الصفحه ٢٠٨ : مع أن الكلام في
هذه المسألة لا يختص بما لا بد ان يؤتى به على وجه الامتثال من العبادات ... إلخ)
هذا
الصفحه ٢٦٠ : المستحبات بتنقيح المناط العرفي مع كفاية الرواية الثانية في ذلك
(انتهى).
(قوله وإن كان غير
مباين للواجد
الصفحه ٢٨٧ : إتيان المأمور به على قصد التقرب والمفروض حصوله (انتهى)
موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه.
(قوله مع عدم
الصفحه ٣٣ : كان باطلا عندنا مع الاختيار أيضاً إلا ان
استشهاد الإمام عليهالسلام على عدم لزومها مع الإكراه على
الصفحه ١٢٣ :
نظراً إلى انه ليس
في المقام الا وجوب واحد مردد بين الكلي والفرد المعين فأصالة عدم تعلقه بالكلي