الخطيئة لا تكفر الخطيئة وإن الحسنة تحط الخطيئة ثم قال إن كان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعاً فلم يعرف الحرام من الحلال فلا بأس (انتهى).
(أقول)
ووجدت الحديث الشريف في الوسائل في المكاسب المحرمة في باب عدم جواز الإنفاق من الكسب الحرام غير انه قال فيه عن عمل بني أمية (وكيف كان) لم يذكر الشيخ من المستدل في هذا الوجه الثاني غير الحديث المذكور شيئاً من الاخبار الكثيرة سوى ما أفاده (بقوله) ومنها ما دل على جواز أخذ ما علم فيه الحرام إجمالا كأخبار جواز الأخذ من العامل والسارق والسلطان (قال) وسيجيء حمل جعلها أو كلها على كون الحكم بالحل مستنداً إلى كون الشيء مأخوذاً من يد المسلم ومتفرعاً على تصرفه المحمول على الصحة عند الشك (انتهى).
(أقول)
ويرد على هذا الوجه الثاني ان هذه الاخبار إن أخذنا بها فلا بدّ من الاقتصار على موردها وعدم التعدي عنها فما دل على جواز ما اختلط حلاله بحرامه أو جواز الأخذ من العامل لبني أمية ونحوهم أو السارق أو السلطان مع العلم الإجمالي بأن في ماله حرام مغصوب مما لا يدل على جواز الشرب من أحد الإناءين الذين علم إجمالا أن أحدهما خمر أو الأكل من أحد اللحمين الذين علم إجمالا أن أحدهما خنزير أو التوضي بأحد الماءين الذين علم إجمالا أن أحدهما نجس وهكذا وهكذا (وأما ما احتمله الشيخ) أعلى الله مقامه من كون الحل في أخبار جواز الأخذ من العامل والسارق والسلطان مستنداً إلى يد المسلم أو أصالة الصحة في تصرفه (ففي غاية الإشكال) فانه بعد العلم الإجمالي بمغصوبية بعض ما في يد العامل أو السارق أو السلطان كيف يمكن التمسك بقاعدة اليد لملكية ما أخذ منه إلّا إذا لم يكن جميع ما في يده محل ابتلاء الآخذ وهكذا بعد العلم الإجمالي بفساد بعض تصرفاته كيف يحمل تصرفه فيما أعطاه للآخذ على الصحة إلّا إذا لم يكن جميع تصرفاته محلا للابتلاء (وعلى كل حال) هذا تمام