الصفحه ٢٢٩ : الذّكر هم
الأئمة عليهمالسلام وقد عقد في أصول الكافي باباً لذلك (انتهى) (ومحصله) ان
المراد من أهل الذّكر
الصفحه ٢ : الدين (أما
بعد) فهذا هو الجزء الثالث من كتابنا الموسوم بعناية الأصول في شرح كفاية الأصول
وأسأل الله
الصفحه ٤٠٨ : ) ما أراد الله لنا
إيراده في مباحث الظن وبه تم الجزء الثالث من عناية الأصول في شرح كفاية الأصول
اسأل
الصفحه ٥١ : مع العلم الإجمالي بالتكليف وحاصلها ان الأصول الجارية فيه مما لا أثر عملي لها
فان التخيير فيه بين
الصفحه ٤٩ : مقامه.
(أولا) ان الأصول
العملية لا تكاد تجري في أطراف العلم الإجمالي لموانع عديدة ستأتي الإشارة إليها
الصفحه ٥٢ :
عند التعليق على
قوله إلا ان الشأن في جواز جريان الأصول ما هذا لفظه والتحقيق جريانها لعدم اعتبار
الصفحه ١٠٠ : الحكم الواقعي في مورد الأصول والأمارات
فعليا كي يشكل تارة ... إلخ)
العبارة ناقصة جدا
والصحيح التام
الصفحه ١٨٩ : منها هو النهي عن اتباع ما سوى العلم في الأصول الاعتقادية لا
الفروع العملية.
(أقول)
ويؤيده ورود كثير
الصفحه ٣١١ :
موارد الأصول
النافية فانه ليس إلّا من قبيل ما إذا علمنا إجمالا بوجود النجس في أطراف نضطر إلى
شرب
الصفحه ٣٥١ :
غير كافية إما
بأنفسها بناء على انحصارها في الاخبار الصحيحة بتزكية عدلين وإما لأجل العلم
الإجمالي
الصفحه ٥ :
مقتضي مقدمات الانسداد على ما سيأتي شرحها في ذيل خبر الواحد هو استقلال العقل
بحجية الظن في حال الانسداد
الصفحه ٧٢ : قصد الإطاعة والوجه والتمييز وقد تقدم في التعبدي
والتوصلي شرح كل من قصد الإطاعة والوجه والتمييز مع بيان
الصفحه ٨٤ :
حكمه تعالى تابع لما أدته الأمارات والأصول فيلزم التصويب وهو أبطل من الكل.
(قوله ثانيها طلب
الضدين
الصفحه ٢٥٣ : إلى عدم كفاية الظن في أصول الدين وقد تقدم منا عند
الجواب عن استدلال المانعين بها ما يؤيد ذلك من ورود
الصفحه ٣٢٤ :
(ومنها) موارد عدم
جريان الأصول المثبتة للتكليف كالاستصحابات المثبتة له من جهة العلم الإجمالي