بسوء الاختيار ... إلخ) إشارة إلى كلام آخر للمحقق القمي فانه بعد أن استدل للجواز بما تقدم شرحه وبيانه وادعى في ضمنه أن الفرد مقدمة للكلي أفاد أن الفرد المحرم قد يصير مسقطا عن الواجب في التوصليات وقد استثنى أخيرا صورة الانحصار به وقال فيها بالامتناع فلا بد أما من الوجوب أو التحريم ولكن لم يقيد الانحصار بسوء الاختيار كما قيد المصنف في عبارته فراجع عين كلامه زيد في علو مقامه.
في الدليل الثاني للمجوزين وهو النقض
بالعبادات المكروهة وجوابه
(قوله ثم انه قد استدل على الجواز بأمور ... إلخ) والعجب أن المصنف بعد قوله هذا أعني لفظة بأمور ذكر أمرين أي الدليل الثاني والثالث من أدلة المجوزين لا أمورا ثلاثة وأما الدليل الأول فقد تقدم بجزأيه قبل قوله هذا وكان اللازم ذكره بعد قوله هذا.
(قوله منها أنه لو لم يجز اجتماع الأمر والنهي لما وقع نظيره وقد وقع كما في العبادات المكروهة ... إلخ) إشارة إلى الدليل الثاني للمجوزين وهو النقض بالعبادات المكروهة وقد أجاب عنه المصنف بجوابين إجمالي وتفصيلي وسيأتي تفصيل كل منهما على حده وقد أطال الكلام صاحب التقريرات في الجواب عنه حتى كتب حول ذلك نحو خمس عشرة صفحة من الصفحات الطوال وأطال الكلام فيه أيضا صاحب الفصول بما دون ذلك والعجب أن المصنف الّذي كان من دأبه الاختصار قد ابتلي هنا بالتطويل أيضا فساق الكلام