الأول : يقال لم خص المؤمنات والكتابيات عند من جوز نكاحهنّ كالمؤمنات في هذا الحكم؟ وأجاب بأن هذا فيه تعليم ما هو الأولى بالمؤمن ، وهو التنزه عن نكاح الكوافر والفواسق ، والاستنكاف أن يجمع لحاف واحد وليا لله وعدوا له.
التنبيه الثاني : يقال لم جاء بثم التي للتراخي وما الفائدة في ذلك؟ فأجاب : أن فيها نفيا لتوهم من يتوهم أن الطلاق عقيب النكاح يفارق الطلاق مع تراخيه عن النكاح.
وقد يستدل على أن الطلاق لا يصح إيقاعه إلا بعد النكاح ، وأنه مرتب عليه ، وهذا مذهب أكثر الأئمة والشافعي.
وقال أبو حنيفة ، وأحد قولي المؤيد بالله : إنه يصح إذا علقه بالنكاح ؛ لأن الطلاق لم يقع إلا بعده ، وقالوا : ليس في الآية نفي لصحة التعليق قبله ، وإنما هي بيان من طلق بعد عقده وما خرج وقف على الدليل ، وهذا قول مالك ، إلا أنه شرط أن تكون معينة أو من قبيلة معينة.
ومن ثمرات الآية الكريمة : أن الطلاق ملك للزوج كما جاءت السنة بذلك وهو قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «الطلاق لمن أخذ بالساق» وذلك إجماع في غير المملكة الطلاق.
ومن الثمرات : المتعة لمن طلقت قبل الدخول.
واعلم أن قد وردت آيات في المتعة في هذه السورة في آيات التخيير ، قوله تعالى : (فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَ) وهذه أيضا وهي قوله تعالى : (فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيلاً) والثالثة قوله تعالى في سورة البقرة : (وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ).
الرابعة في قوله تعالى في سورة البقرة : (لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ) [البقرة : ٢٣٦].