لقوله تعالى : (فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا
الْبائِسَ الْفَقِيرَ) ومن قال يأكل ثلثا تمسك بقوله تعالى : (فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ
وَالْمُعْتَرَّ) وأهل الظاهر أوجبوا أن يجزئها أثلاثا للحديث.
وأما إذا حملت
الآية على أنه تعالى أراد إهداء الحج فالأمر للاستحباب ، وذلك في دم الإفراد ،
وأما دم التمتع والقران فذلك واجب.
والأمر
بالضحايا أمر ندب عندنا ، والشافعي لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «أمرت أن أضحي ولم تؤمروا» ونحو ذلك ، ويجوز أن يأكل
عندنا من هدي القران والتمتع والإفراد لعموم الآية ، ولأنه عليهالسلام أمر عليا عليهالسلام يقطع من كل بدنة قطعة ويطبخها ، فأكل من اللحم وتحسى من
المرق.
وقال الشافعي :
لا يأكل من دم القران والتمتع ؛ لأنه واجب.
وعن الشيخ عطية
: لا يأكل من دم التمتع ؛ لأنه جبر فأشبه الفداء.
وقال دواد :
ودم القران غير واجب.
الرابع : تعلق بقوله تعالى : (لَكُمْ فِيها خَيْرٌ).
وقد فسر الخير
بالثواب ، وبالصوف ، واللبن ، والركوب ، فأهل المذهب قالوا بعد مصيرها هديا أو
أضحية : لا ينتفع بشيء إلا الركوب إن أحوج إليه ، لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «اركبها بالمعروف إن أحوجت إليها» وقيس اللبن على
الركوب ، والناصر ، والشافعي جواز له اللبن إن لم يضر بالولد ، وكذا الصوف ، لهذه
الآية ، ولقوله تعالى : (لَكُمْ فِيها
مَنافِعُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى) [الحج : ٣٣].
وأما الولد :
فهو تابع للأم في الهدي وفاقا ، وفي الضحية خلافا لمالك ، ولا يحمل عليها متاع ولا
يركب غيره ، إلا أن يرى رجلا فدحة المشي أو تنتج فيحمل عليها ولدها ، وهذا قول أبي
حنيفة وأحد قولي الشافعي ، وفي قوله الثاني يجوز ، وبعد الذبح لا يجوز بيع لحمها
وفاقا.