وزيد بن علي ، ومحمد بن الحسن بالخمسين.
وقال الشافعي : يرجع إلى عادة النساء.
والمنصور بالله قال في القرشية : بالستين ، وفي العربية : بالخمسين ، وفي العجمية : بالأربعين.
ومبنى الخلاف على العادة ، لكن قال أهل المذهب : وجدنا العادة تختلف فيما دون الستين فأخذنا بالمتيقن وهو المجمع عليه عادة وقولا.
وهل هذه العادة تنتقض؟
فقال الأخوان : لا تنتقض.
وقال أبو العباس : إنها تنتقض نادرا.
فائدة الخلاف : إذا رأت دما بعد مدة الإياس فعند الأخوين أنه دم علة لا حيض ، وأبو العباس قال : هو حيض.
قيل : وفي هذا تنبيه :
وهو أن يقال : هذا حدّ لسن المرأة التي لا تتعلق بها الولادة ، ـ وإنما كان في سارة كرامة مخالفة للعادة ـ فهل يقدر في الرجل سن إذا بلغه لم تعلق منه المرأة؟ وإن وجد مع امرأته حمل لم يلحق به؟ لأن تعجب سارة كان من جهة نفسها وزوجها ، لقوله : (وَهذا بَعْلِي شَيْخاً).
الثانية : يتعلق بقوله : (أَهْلَ الْبَيْتِ) على أن امرأة الرجل من أهل بيته فيقول أزواج النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم من أهل بيته ، ذكر ذلك أبو علي.
والمذهب أن أزواجه ليس من أهل بيته ، لقوله تعالى في سورة الأحزاب : (إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً) وكان نزولها بسبب أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم جلل عليا ، وفاطمة ، والحسن والحسين ـ عليهمالسلام ـ بكساء فدكي وقال : «اللهم إن هؤلاء أهل