وعنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : «ادخرت شفاعتي لثلاثة من أمتي : رجل أحب أهل بيتي ... إلى آخر الخبر».
الأمر الثاني : ما أمر به تعالى من إيتاء المسكين حقه.
والثالث : ما أمر به تعالى من إيتاء ابن السبيل حقه.
والمسكين : الذي لا شيء له ، وهو أضعف من الفقير عند الأئمة ، وأبي حنيفة.
وقال الشافعي : الفقير أضعف.
وابن السبيل : المسافر المنقطع عن ماله.
وقيل : المسكين : السائل. وابن السبيل : الضيف : وحقهما ما يجب من دفع الخلة عنهما ، ولهما حق في الصدقة.
ومن حقوقهما الإيناس بالمودة ، والمخاللة ، وقد جاء في الحديث : «وخالط أهل الذلة والمسكنة».
الأمر الرابع : القول الميسور عند الإعراض.
وقد اختلف في تفسير ذلك فقيل : المعنى (وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ) أي : بترك عطائهم لفقد رزق من ربك ترجوه (فَقُلْ لَهُمْ قَوْلاً مَيْسُوراً) أي : سهلا لينا ، أو عدهم عدة جميلة ، وأراد بالرحمة الرزق ، وأراد بالابتغاء الفقد ؛ لأن فاقد الرزق مبتغ له ، فكأن الفقد سبب الابتغاء ، والابتغاء مسبب عنه ، فوضع المسبب موضع السبب.
وأراد بالإعراض : عدم الإعطاء لا الإعراض بالوجه فكنّى بالإعراض عن عدم الإعطاء ؛ لأن الذي لا يعطي يعرض بوجهه ، ويجوز أن يتعلق قوله : (ابْتِغاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ) بجواب الشرط مقدما عليه ، بمعنى أن القول اللين والوعد الجميل ابتغاء الرحمة من الله.
قيل : يقول : رزقنا الله وإياكم من فضله.