وقوله تعالى : (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ) هذا تصريح بميراث الأم.
وأما ميراث الأب فقيل : إنه مأخوذ من الكتاب ؛ لأنه إذا أخرج الثلث ، وقد علم أن أبويه هما الوارثان له ، علم أن الباقي وهو الثلثان للأب وقيل : بل علم بالسنة والأجماع ، وإنما قيد تعالى بأن للأم الثلث إن لم يكن له ولد ثان يرثه أبواه ؛ ليخرج ما لو شاركهما في الميراث احد الزوجين ، فإن للأم ثلث الباقي ، وهو سدس مع الزوج وربع مع الزوجة ؛ لأن المستحق بعقد النكاح كالمستحق بالوصية ، هذا قول الأكثر وهو مروي عن على عليهالسلام (١).
وعن ابن عباس : للأم الثلث كاملا (٢) وقد علل العلما بأن للأم ثلث الباقي بأنهما يشبهان الأخ والأخت (٣).
وقوله تعالى : (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) لا إشكال أن الثلاثة يحجبون الأم وأن الواحد لا يحجب (٤).
أما الإثنان فمذهب الأكثر أنهما كالثلاثة في الحجب.
وقال ابن عباس : لا يحجب إلا الثلاثة (٥) ، وقد قال ابن عباس
__________________
(١) ولأن الأب أقوى في الإرث من الأم بدليل أنه يضعف عليها إذا خلصا ، ويكون صاحب فرض وعصبة وجامعا بين الأمرين ، فلو ضرب لها الثلث لأدى في حط نصيبه بنصيبها مثال ذلك لو أن امرأة تركت زوجا وأبوين فصار للزوج النصف وللأم الثلث وللأب الباقي حازت الأم سهمها والأب سهما واحدا ، فينقلب الحكم إلى أن يكون للأنثى مثل حظ الذكرين ، تمت تعليقة بحاشية النسخة (ب).
(٢) تفسير الطبري (م ٣ / ٦٢٠) زاد المسير (٢ / ٢٦ ـ ٢٧).
(٣) الطبري (٣ / ٦١٩).
(٤) انظر الطبري (٣ / ٦١٩ ـ ٦٢٠) زاد المسير (٢ / ٢٦ ـ ٢٧) ، القرطبي (٦٧ ـ ٦٨).
(٥) السنن الكبرى للبيهقي (٦ / ٢٢٧٩ وانظر فتح الغدير (١ / ٣٩٨) ، زاد المسير (٢ / ٢٧) ، الطبري (٣ / ٦٢٠).