وعن علي عليهالسلام : «ثلاثة أيام بعد يوم النحر ، الحادي عشر ، والثاني عشر ، والثالث عشر يرمي فيهن الجمار الثلاث بعد الزوال.
سؤال : إن قيل : إذا (١) كان النفر الثاني أفضل لزيادة العمل فيه ؛ ولأنه صلىاللهعليهوآلهوسلم نفر فيه ، وقلتم : النفر الأول رخصة فما معنى قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه» وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم «من لم يقبل الرخصة فعليه من الإثم مثل جبال عرفات».
أما لو كانت الرخصة واجبة كأكل الميتة عند خشية الهلاك ، فهذا جلي ، وأما إذا لم تجب.؟ (٢).
وقوله تعالى : (لِمَنِ اتَّقى) قيل : اتقى قتل الصيد. وقيل : اتقى محظورات الإحرام. وقيل : اتقى عبادة الوثن. وقيل : المعاصي (٣) ، قال الحاكم : وهو الوجه لعمومه
وإنما جعل ذلك للمتقي ؛ لأنه الحاج على الحقيقة ، فأراد إزالة ما يتخالج في قلبه من التقديم والتأخير ، وانتفاء الإثم.
قال الزمخشري : ويجوز أن يراد ما تقدم من أحكام الحج وغيره لمن
__________________
(١) وفي نسخة (إن كان النفر الثاني).
(٢) بياض في الأصل ، وتقديره : (وأما إذا لم تجب فيمكن أن يقال : وإما إذا لم تجب الرخصة ، فالمراد من الحديث الأول أنه تعالى لا يحب مرادا دون مراد من العزائم والرخص ، فكما لا يختلج قلب المؤمن شيء من إتيان العزائم لا يختلج قلبه شيء من إتيان الرخص ، ولا يتم حقيقة الإمتثال وموافقة المراد إلا بالإنقياد للأمرين ، فلا يبعد إثم من يختلج قلبه شىء من ذلك ، ولا يلزم التساوي في الفضل ؛ لأن المشبه دون المشبه به ، بل التساوي في الإنقياد ..
والمراد من الحديث الثاني : أن معنى (من لم يقبل الرخصة) أي : من لم يعتقدها. فلا شك في إثم من كان كذلك لتحريمه ما أحل الله ورخص فيه.
(٣) وهو الصحيح : فالتقوى هي : الإتيان بجميع الأوامر ، واجتناب جميع المناهي. (ح / ص).