عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ) [الحج : ٢٨] وقال الهادي في الأحكام : هو الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر كبيرا ، والحمد لله كثيرا ، وسبحان الله بكرة وأصيلا».
قال أبو طالب : الاختيار هنا قول المنتخب ؛ لأنه الأشهر عن السلف.
قال في النهاية : وقالت جماعة : ليس في ذلك شيء مؤقت.
وأما من يشرع له هذا التكبير ، فالذي حصله الأخوان ، والقاضي زيد للهادي ، والقاسم عليهماالسلام : أن ذلك عام في الفرض والنفل ، قال أبو طالب : إلا صلاة العيد ، وعام في الرجال والنساء ، قال القاسم عليهالسلام : إلا أن المرأة تخفض صوتها ، وعام في المنفرد ، والمجمع ، والمسافر ، والمقيم ، وفي المصر وغيره ، وهذا أحد قولي الشافعي ؛ لأن الأدلة لم تفصل ، وأحد قوليه ، وأبو يوسف ، ومحمد : لا تكبير عقيب النفل ، وقال أبو يوسف ومحمد : لا يكبر عقيب التطوع ، والعيد ، والوتر. قال أبو حنيفة : إنما شرح التكبير للمجمع في المصر إذا كان مقيما ذكرا حرا ، مكلفا ، مصليا لفريضة لا عقيب عيد ، ووتر ، إلا أن المرأة إن ائتمت بالرجل ، أو المسافر بالمقيم كبرا.
قال في الانتصار : ويكبر عقيب ما قضى في هذه الأيام ، كما يكبر عقيب النوافل ، وعن زيد بن علي ، والناصر : لا يكبر عقيب النوافل.
قال المنصور بالله عليهالسلام : إذا نسي التكبير كبر ما بقيت أيام التشريق ، وكذا عن أبي طالب : لا يسقط إن تكلم ، أو زال عن مكانه.
قال في الانتصار : في التباعد وجهان : هل يشبه بسجود السهو ، أو بالرواتب ، والمختار : أنه يأتي به إذا زال عن مكانه ، مادام قريبا ولم يتباعد.