الفطر ، وهو لا يسمى مسافرا ، وهو في البلد ، فبطل قول عطاء ، وخرج الميل على قول الهادي ، لأن ساحة البلد معدودة من البلد ، والميل في حكم الساحة للبلد عرفا.
والشافعي ، والمؤيد بالله ، وأبو حنيفة يتعلقون بقوله تعالى في سورة النساء : (وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ) [النساء : ١٠١].
فعلق حكم القصر بالضرب فدخل الميل فيما زاد عليه ، وبطل قول مجاهد بهذه الآية ، وبما روى أبو سعيد الخدري أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم كان إذا خرج من المدينة سار فرسخا ، ثم قصر. وعن أنس : «صليت مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الظهر بالمدينة أربعا ، والعصر بذي الحليفة ركعتين».
وخرج أبو داود عن أبي بصرة الغفاري (١) أنه لما تجاوز البيوت دعا بالسفرة ، قال جعفر ـ راوي الحديث ـ فقلت : ألست ترى البيوت؟ فقال : أترغب عن سنة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، قال جعفر : «فأكل» وهذا حجة للمؤيد بالله ، ومن معه.
الحكم السابع : إذا زال سبب الرخصة فصح المريض ، وقدم المسافر هل يستصحب حكم السبب المبيح ، فيحل له الافطار إن لم يفطر ، أو الاستمرار عليه إن تقدم منه الفطر؟ وهل يدرك من الآية الكريمة حكم في ذلك؟.
قلنا : للعلماء في ذلك ثلاثة مذاهب ، مذهب القاسم ، والهادي ، والناصر : التفصيل ، وهو أن يقال : إن كانا قد أفطرا جاز الاستمرار على
__________________
(١) أبو بصرة : بفتح الباء وسكون الصاد المهملة حميد بن بصرة الغفاري ، وهو بضم الحاء ، وفتح الميم ، وسكون المثناة من تحت ، ذكره في جامع الأصول (ح / ص).