كتب القتل والقتال علينا |
|
وعلى المحصنات جر الذيول |
والثاني : قوله تعالى : (عَلَيْكُمُ) فإنه للوجوب ، مثل قوله تعالى : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ) [آل عمران : ٩٧].
واختلف من المخاطب بالوجوب ، فقيل : المراد به القاتل ، بمعنى : أنه يجب عليه تسليم النفس متى طلب ذلك ولي المقتول ، ولا يجوز له الهرب ؛ لأنه حق لآدمي.
قال الحاكم : بخلاف الزاني والسارق ، فلهما الامتناع والهرب ، وقد قيل : يجب على المحدود الهرب ؛ لأن دفع المضرة عن النفس واجب ، قال المنصور بالله في المهذب : وإذا شهد شاهدان على رجل بقتل آخر ، وهو يعلم خلاف شهادتهما ، فله الهرب والمدافعة ، ما لم يحكم عليه الحاكم ، فمتى حكم عليه لزمه الانقياد لظاهر الحكم ، حفظا للشرع النبوي ، هذا قول المنصور بالله عليهالسلام.
والصحيح من المذهب خلاف ذلك ، وأنه لا يمكّن من نفسه ، بل يجب عليه الدفاع ؛ لأن حكم الحاكم خطأ في التحقيق (١) ، وقد قالوا إذا علمت المرأة أنه طلقها ثلاثا ، وحلف على عدم الطلاق ، فإنها تدفعه ولو بالقتل ، والمنصور بالله يقول فيها : تمتثل الحكم ، وقد ذكر الفقيه حسن بن محمد النحوي (٢) في التذكرة في امتثال أمر الإمام : أنه لازم إلا في
__________________
(١) وهو الذي بنى عليه الإمام المهدي في مختصره ، حيث قال : إلا في قطعي يخالف مذهب الممتثل ، أو في الباطن. (ح / ص).
(٢) الحسن بن محمد النحوي ، الزيدي ، الصنعاني ، عالم الزيدية ، ومفتيها وحاكمها بصنعاء ، علمه غزير ، وفضله شهير ، جمع بين فقه أهل البيت وغيرهم ، فإنه ارتحل إلى زبيد لقراءة الحديث والفقه ، وكانت فتاواه تنفذ في أقاصي البلاد ومكة ، ومصر ، والعراق ، وترد عليه الأسئلة من أهل المذاهب في اليمن الأسفل وتهامة ، وانتفع به عالم من الناس ، ومن مشاهير كتبه (التذكرة الفاخرة) و (كتاب التيسير في ـ