وفيما يلي نماذج من أحكام زيد ، يتضح منها ذلك :
قال الترمذي في سننه ج ٣ ص ٢٨٥ :
(واختلف فيه أصحاب النبي صلىاللهعليهوسلم فورث بعضهم الخال والخالة والعمة. وإلى هذا الحديث ذهب أكثر أهل العلم في توريث ذوي الأرحام ، وأما زيد بن ثابت فلم يورثهم وجعل الميراث في بيت المال!).
وقال الدارمي في سننه ج ٢ ص ٣٦١ و ٣٦٢ :
(عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت أن أتي في ابنة أو أخت ، فأعطاها النصف وجعل ما بقي في بيت المال! ... وقال زيد بن ثابت للجدة السدس وللإخوة للأم الثلث ، وما بقي فلبيت المال).
وقال السرخسي في المبسوط ج ٣٠ ص ٢ :
(حكي أن المعتضد سأل أبا حازم القاضي عن هذه المسألة فقال : أجمع أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوسلم غير زيد بن ثابت على توريث ذوي الأرحام ولا يعتد بقوله بمقابلة إجماعهم. وقال المعتضد أليس أنه يروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان؟ فقال كلا! وقد كذب من روى ذلك عنهم!! وأمر المعتضد برد ما كان في بيت المال مما أخذ من تركة من كان وارثه من ذوي الأرحام. وقد صدق أبو حازم فيما قال!) انتهى.
وقال في المدونة الكبرى ج ٣ ص ٣٨٠ :
(... عن محمد بن سيرين قال مات مولى لعمر بن الخطاب فسأل ابن عمر زيد بن ثابت فقال أيعطى بنات عمر شيئا؟ فقال : ما أرى لهن شيئا وإن شئت أعطيتهن) وكذا في سنن الدارمي ج ٢ ص ٣٩٧
وقال السرخسي في المبسوط ج ٢٩ ص ١٨١ :
(والمروي عن زيد ابن ثابت أنه شبه الأخوين بواد تشعب منه نهران ، والجد مع النافلة بواد تشعب منه نهر ثم تشعب من النهر جدول ، فالقرب بين النهرين يكون أظهر منه بين الجدول وأصل الوادي. وهذا يوجب تقديم الأخوة على الجد إلا أن في جانب الجد معنى الأولاد وبه يسمى أبا ، ولكنه أبعد من الأب الأول بدرجة!).