كالولاية
والاجتهاد والعلم مثلا ، وإن كان لا بدّ في اعطاء الله تعالى من يشاء من عباده من
أهلية وخصوصية يستحق الشخص بهما للنبوة ، وتلك كرقّة القلب وخشوعه مثلا ، لكانت
بنفسها موردا للاستصحاب فيترتّب على النبوّة آثارها ولو كانت عقلية كوجوب العمل
بأحكام شريعته ، وهو آثارها العقلية.
ولكن يحتاج إلى
إجراء الاستصحاب حينئذ إلى دليل غير منوط بتلك النبوّة غير مأخوذ من الشرع (الأنور)
وإلّا ، أي وإن لم يكن كذلك فيلزم الدور الصريح امّا بيانه فلأن بقاء النبوّة
السابقة يتوقّف حينئذ على اعتبار ذلك الدليل الذي دل على اعتبار استصحاب بقاء
النبوّة واعتبار ذلك الدليل يتوقّف على بقاء النبوّة السابقة ، وهذا دور ، إذ
الشيء الواحد قد صار موقوفا عليه وموقوفا ، والموقوف عليه من حيث هو هو مقدّم
والموقوف من حيث هو هو مؤخّر ، وقد سبق أنّه مستلزم لتقدّم الشيء على نفسه وتأخّره
عن نفسه.
وهذا الكلام ؛ لدى
الحقيقة دليل ثان لعدم جريان الاستصحاب في نفس النبوّة في قبال الدليل الأول ، وهو
عبارة عن عدم الشك في بقائها ، أو عدم كونها مجعولة كما لا يخفى.
قوله
: واما استصحابها بمعنى استصحاب بعض أحكام شريعة من اتصف بها ...
وامّا استصحاب
النبوّة بمعنى استصحاب بعض أحكام شريعة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم الذي قد اتصف بالنبوّة ، فلا إشكال في هذا الاستصحاب كما
تقدّم هذا في التنبيه السادس من عدم نسخ بعض أحكام الشرائع السابقة كوجوب الصلاة
وردّ الأمانات إلى أهلها مثلا ، فالنبوّة بهذا المعنى قابل لجريان الاستصحاب.