قائمة الکتاب
تنبيهات المسألة
٢١٨أقسام المرجّح
٢١٧
إعدادات
البداية في توضيح الكفاية [ ج ٥ ]
البداية في توضيح الكفاية [ ج ٥ ]
تحمیل
احدهما أرجح من الآخر من حيث الدلالة ، أو من حيث الجهة ، أو من حيث المتن ، أو من حيث المضمون مثلا. فان هذه المرجّحات لا توجب سقوط سند الآخر ، لفرض كونه مقطوعا فهذا وان لم يعمل به مع وجود المرجح في الطرف الآخر ولكن لا يطرح سنده.
وعليه فلا بد من أن يكون الأمر كذلك في الخبرين الظنيين من حيث الصدور ولا يطرح سند المرجوح مع تحقّق الرجحان في الطرف الآخر.
فالنتيجة إذا كان الصدور والسند مقطوعين فلا جرم تمحض المزية في مزية الجهتي فلا يجوز الحكم بكون المرجحات من المرجحات السندية.
اجاب المصنّف قدسسره عنه : بان كون المرجّحات في مقطوعي الصدور متمحّضة في ترجيح الجهتي بحيث لا تتعدى إلى ترجيح السندي وهذا لا يوجب كونها متمحّضة فيه في مظنوني الصدور لان القطع بالسند في المقطوعين صدورا مع تحقّق المرجّحات المذكورة في أحدهما محفوظ باق على حاله وان لم تعمل بدلالة المرجوح لسقوطها.
ولكن ليس الآمر كذلك في مظنوني الصدور ضرورة أن الخبر الذي يتعيّن حمله على التقية لا يصح التعبد بسنده ولا يجوز الحكم باعتباره بحيث تجعل المرجّحات المذكورة متمحّضة في الجهة صدورا فقياس الظنين بالمقطوعين مع الفارق لانه إذا كان السند قطعيا فيصحّ ان تجعل المزايا ممحضة في ترجيح جهة الصدور ، وأما إذا كان السند ظنيا فلا تجعل المرجحات من المرجحات السندية لكون السند ظنيا دائما ، ولا يجوز جعلها متمحضة في ترجيح جهة الصدور وهذا الفرق ثابت بينهما ، أي بين المقطوعين والمظنونين دائما.