بعض الاجزاء بدقة العقلية ، ولكن بنظر العرف يكون هذا الماء عين ذاك الماء ، وكذا ما نحن فيه ، إذ يكون بنظر العرف باقي الاجزاء بعد تعذّر القراءة والستر عين الصلاة السابقة التي كانت قبل تعذرهما.
وعليه فيكون الاستصحاب مشروطا بأنّ تعذّر القراءة والستر غير موجب للمباينة بين الحالتين السابقة واللاحقة بحيث يكون الباقي عين الصلاة السابقة. ولكن لا يخفى عليك أنّه إذا تعذّر الركوع والسجود فلا يبعد أن لا يصدق البقاء ويكون الباقي غير الموجود سابقا.
وبالجملة يشترط في الاستصحاب بقاء الموضوع ولو كان ثابتا بتسامح العرفي.
خلاصة الكلام إذا صدق عرفا مع تعذّر كل واحد من القراءة ، أو الستر بقاء الوجوب لو قيل بوجوب الباقي ، إذ يرى العرف ان الموضوع السابق باق بعد تعذّر بعض الأجزاء والشرائط ولا يرى العرف أن الباقي أمر جديد حادث وارتفاع الوجوب للباقي لو قيل بعدم وجوب الباقي ، فبقاء الوجوب للباقي وارتفاعه على تقدير وجوب الباقي وعلى تقدير عدم وجوب الباقي يدلّان على ان بقاء الموضوع وعدم بقائه إنّما يكونان بنظر المسامحي أهل العرف وإلّا فيكون معظم الاجزاء غير كل الاجزاء بالدقّة العقلية.
ويأتي شرح أقسام استصحاب الكلّي وتحقيق الكلام في تعيين موضوع الاستصحاب وان المرجع في تعيينه هو نظر أهل العرف دون العقل ودون لسان الدليل في آخر مبحث الاستصحاب إن شاء الله تعالى.
ولا بأس بالإشارة الاجمالية إلى بيان أقسام استصحاب الكلّي وهي أربعة :
القسم الأوّل ما إذا علمنا بتحقّق الكلّي في ضمن فرد معيّن ثم شككنا في بقاء هذا الفرد وارتفاعه فلا محالة نشك في بقاء الكلّي وارتفاعه أيضا ، إذ تحقّقه بتحقّق