والاستطاعة شرط لوجوب الحج والنصاب شرط لوجوب الزكاة.
ويعبّرون عمّا اعتبر وجوده في الحكم الوضعي بالسبب ويقولون : ان الملاقاة سبب للنجاسة والحيازة سبب للملكية ، فكلّما اعتبر وجوده في الحكم فهو شرط في باب التكليف وسبب في باب الوضع سواء عبّر عن اعتباره بالقضية الشرطية أو الحملية فانّه لا فرق بين قول المولى : من كان مستطيعا وجب عليه الحجّ ومن كان بالغا عاقلا وجبت عليه الصلاة ، وبين قوله : المستطيع يجب عليه الحجّ والبالغ العاقل تجب عليه الصلاة لرجوع الشرطية إلى الحملية. كما ان القضية الحملية ترجع إلى الشرطية التي كان مقدّمها تحقّق الموضوع وتاليها ثبوت المحمول له.
وبالجملة كلّما اعتبر وجوده في الموضوع فهو شرط للتكليف كالاستطاعة لوجوب الحج ، وكلّما اعتبر عدمه في الموضوع فهو مانع عن التكليف ، كالحيض مثلا.
قال المصنّف قدسسره : حيث انّه لا يكاد يعقل انتزاع هذه العناوين للسببية والشرطية والمانعية والرافعية من التكليف المتأخّر عنها ذاتا حدوثا ، أو ارتفاعا ، فالأوّل كما في السبب والشرط والمانع ، والثاني كما في الرافع.
وعلى هذا البيان فالسببية والشرطية والمانعية والرافعية منتزعة عن الخصوصية التكوينية القائمة بما هو سبب ، أو شرط ، أو مانع ، أو رافع فليست مجعولة بالاستقلال ولا منتزعة عن التكليف خلافا للمشهور حيث ذهب إلى أنّها مجعولة بالاستقلال وخلافا لبعض حيث ذهب إلى أنّها منتزعة عن التكليف المترتّب على موضوعاتها كانتزاع السببية عن وجوب الصلاة المترتّب على الدلوك نحو قوله تعالى : (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ). وعلى ضوء هذا فصار الأقوال في النحو الأوّل ثلاثة. ولكن اختار المصنّف قدسسره القول الثالث وأبطل الأوّل والثاني.
امّا بيان بطلان القول الثاني فلأنّ لازمه تأثير المتقدّم في المتأخّر حيث إن