وإلى النقض والاشكال والابرام والجواب ، ومن أراد الاطّلاع عليها فليراجع إلى فرائد الاصول لأنّ كتابي هذا بني على الايجاز والاختصار فلا ينبغي فيه نقل الأقوال وذكر التفاصيل في مسألة الاستصحاب وبيان الاستدلالات لأنّ ذكر هذه الامور يوجب إطالة الكلام والبحث ، ولكن لا بأس بصرف الكلام والبحث إلى تحقيق حال الوضع من جهة دفع تفصيل الفاضل التوني رحمهالله في المقام حيث قال الفاضل بحجّية الاستصحاب في الأحكام الوضعية دون التكليفية ولأجل هذا تعرّض المصنّف قدسسره هذا التحقيق في هذا المقام.
امّا تحقيق حال الوضع من حيث كونه حكما مستقلا بالجعل كالتكليف أو منتزعا عنه وتابعا له في الجعل ، أو فيه تفصيل وملخّصه : أنّه على أقسام : فمنها : ما لا يتطرّق إليه الجعل لا استقلالا ولا تبعا أصلا.
ومنها : ما يكون مجعولا تبعا.
ومنها : ما يكون مجعولا مستقلا ـ كما سيأتي تفصيل هذا قريبا إن شاء الله تعالى ـ أي لا بأس بصرف الكلام إلى تحقيق حال الوضع حتّى يظهر حال ما ذكر هنا ، أي حال التفصيل الذي نسب إلى الفاضل التوني رضى الله عنه بين التكليف والوضع من التفصيل.
فنقول وبالله تعالى الاستعانة لأنه خير معين : لا خلاف كما لا إشكال في اختلاف التكليف والوضع مفهوما كما انّه لا إشكال في اختلافهما مصداقا حتّى على القول بكون الاحكام الوضعية منتزعة من الأحكام التكليفيّة.
فقد ذكر المصنّف قدسسره قبل تحقيق حال الوضع أمورا ثلاثة :
الأول : اختلافهما مفهوما ومصداقا وموردا في بعض الموارد لبداهة ما بين مفهوم السببية ، أو الشرطية ومفهوم الايجاب ، أو الاستحباب من المخالفة والمباينة ويدل على ذلك عدم صحّة حمل أحدهما على الآخر ، فلا يقال : ان الايجاب سبب أو