قد أصابه شيء فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا.
وعلى هذا الاحتمال يكون المورد من الاستصحاب ، وهذا هو الظاهر من الحديث الشريف.
ثانيهما : أن يكون المراد منه هو اليقين بالطهارة الحاصلة بالنظر في الثوب والفحص بعد الظن الزائل بالرؤية بعد الصلاة ، أي برؤية النجاسة بعد الصلاة حيث يحتمل أن تكون هي النجاسة التي قد خفيت عليه حين نظر ولم ير شيئا ، ويحتمل أن تكون هي حادثة بعد الصلاة بحيث وقعت الصلاة في الثوب الطاهر. وعلى هذا الاحتمال يكون المورد من قاعدة اليقين لأن الشك قد تعلّق بأصل ما تعلق به اليقين لا ببقائه ، ولكن هذا خلاف ظاهر قوله : ثمّ صلّيت فيه فرأيت فيه ، فانّ ظاهره أنّه رأيت النجاسة التي قد خفيت عليّ حين نظرت فلم أر شيئا بحيث علم وقوع الصلاة في الثوب المتنجّس بلا إشكال. ولهذا أمر الإمام عليهالسلام بتغسيل الثوب.
وبتقرير آخر ؛ وهو أنّ قوله عليهالسلام : فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك مذكور في موردين من الصحيحة الثانية :
الأوّل : بعد الجواب عن السؤال الثالث.
والثاني : بعد الجواب عن السؤال الأخير ، إذ تشتمل هذه الصحيحة على سؤالات وهي ستّة ، كما لا يخفى.
وأمّا المورد الثاني فلا إشكال في دلالته على حجّية الاستصحاب.
وأمّا المورد الأوّل فقد استشكل في دلالته على حجّية الاستصحاب بأن الإمام عليهالسلام علّل عدم وجوب إعادة الصلاة بعدم نقض اليقين بالشك مع أن الإعادة لو كانت واجبة لما كانت نقضا لليقين بالشك ، بل نقضا لليقين باليقين ، لأجل العلم بوقوع الصلاة في الثوب المتنجّس.
وعليه فانقدح ان هذا التعليل لا ينطبق على المورد ، إذ هو نقض اليقين بالشك