لا يلتزم بنفي الظن بل يمنع الدليل على حجّيته.
وبالجملة أن حاصل مرام المصنّف قدسسره في هذا المقام من أوّل الفصل إلى هنا ان عبارات الأصحاب (رض) وان كانت هي مختلفة في تعريف الاستصحاب ولكنّها تشير إلى معنى واحد وهو الحكم ببقاء حكم ، أو موضوع ذي حكم شك في بقاء كل واحد منهما.
وهذا المعنى هو القابل لأن يقع فيه النزاع والخلاف نفيا وإثباتا مطلقا ، أو في الجملة ضرورة أن معنى الاستصحاب لو كان يختلف باختلاف مداركه ووجوه الاستدلال عليه فلو كان الأمر كذلك لما تقابل الأقوال في المسألة ولما كان النفي والاثبات واردين على مورد واحد بل على موردين لأنّه كان مراد النافي معنى ومراد المثبت معنى آخر ومراد المفصل الأول معنى ثالث ومراد المفصل الثاني معنى الرابع ومراد المفصل الثالث معنى خامس ، وهذا واضح لا سترة فيه.
قوله : بل في موردين ...
لأنّ القائل بثبوت الاستصحاب لم يعترف بثبوت بناء العقلاء ، بل هو قائل بثبوته من جهة دلالة الأخبار على ثبوته والمنكر لم ينف بناء العقلاء بل يقبله ولكن لم يكن حجّة عنده ، كما ان الاستصحاب إذا كان نفس الظن ببقاء ما كان على ما كان فالقائل بثبوت الاستصحاب لم يعترف بثبوت هذا الظن. وامّا النافي فلم ينف هذا الظن بل يقول انّه ليس الدليل على حجيته.
خلاصة الكلام ان الاستصحاب لو كان نفس البناء المذكور ، أو نفس الظن بالبقاء لكان محل النفي والاثبات أمرين ، إذ القائل بثبوت الاستصحاب يقول بثبوت البناء والظن. وامّا المنكر فلم يستشكل بثبوتهما بل ينكر حجّيتهما.
قوله : وتعريفه بما ينطبق على بعضها وإن كان ربّما يوهم أن لا يكون ...