الآخر : بأنّه كون حكم ، أو وصف يقيني الحصول في الآن السابق مشكوك البقاء في الآن اللاحق وغيرها من التعاريف التي هي مذكورة في المطوّلات.
ولكن قال المصنّف قدسسره : ان التعاريف المتعدّدة للاستصحاب تشير إلى مفهوم واحد ومعنى فارد وهو عبارة عن الحكم ببقاء حكم ، أو موضوع ذي حكم شك في بقاء كل واحد منهما مثلا كانت صلاة الجمعة واجبة في زمان الحضور يقينا وفي عصر الغيبة شك في وجوبها فنستصحب بقاء وجوبها في عصر الغيبة هذا مثال بقاء الحكم على ما كان وكان زيد عادلا في شهر شعبان المعظّم. أمّا في شهر رمضان المبارك فنشك في بقاء عدالته فنستصحب بقاء عدالته في شهر رمضان المبارك هذا مثال بقاء موضوع ذي حكم ، إذ يترتّب على عدالته جواز الائتمام به وجواز قبول شهادته وجواز التقليد منه إن كان مجتهدا جامعا للشرائط.
ويدل على الحكم بالبقاء أمور :
أحدها : بناء العقلاء بما هم عقلاء على البقاء في أحكامهم العرفية ، بل من ذوي الشعور من كافّة أنواع الحيوان على العمل على طبق الحالة السابقة مطلقا ، أو في الجملة تعبّدا إشارة إلى بعض التفصيلات الآتية.
ثانيها : هو الظن بالبقاء الناشئ عن ملاحظة ثبوت الشيء سابقا.
ثالثها : هو دلالة النص المعتبر على بقاء الشيء بعد ثبوته سابقا وهو لا تنقض اليقين بالشك ، كما يأتي الإشارة إلى ذلك الأمر كذلك ، أو في الجملة.
رابعها : دعوى الاجماع على البقاء في الزمان اللاحق وكل هذه الوجوه ستأتي مفصلة إن شاء الله تعالى ، فكل من قال بالحجّية فقد تمسّك بأحد الوجوه المذكورة آنفا.
وقد تعرّض المصنّف قدسسره قبل الخوض في بيان أدلّة الاستصحاب وحجّيته أمورا ثلاثة :